قوله قال الزركشي ولينظر إلخ أي كالناشري قوله والأوجه ما اقتضاه كلامهم لا أشار إلى تصحيحه قوله هو المعتمد إلخ قال في الكفاية وهو الحق قوله رد بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة إلخ أي فالموسر في نفقة القريب من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه فس قال بعضهم ووجدنا المعسر قد ينفق على قريبه في صور منها لو كان في ملكه عقار لا يكفيه دخله فإنه فقير أو مسكين كما ذكروه في الزكاة وهو معسر في نفقة الزوجة وتجب عليه نفقة القريب لأن العقار يباع في نفقة القريب ومنها لو لم يكن له إلا مسكن وخادم فإنه فقير أو مسكين وهو معسر في نفقة الزوجة ويجب عليه نفقة القريب ويباع فيها المسكن والخادم ومنها لو لم يكن معه مال وله كسب واسع فنفقة قريبه واجبة عليه وهو معسر في نفقة الزوجة قوله إن لم يكن له كسب لائق قال الأذرعي ولا شك أنه لو رضي لنفسه بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه وكفانا مؤنته قوله فقضية كلام المنهاج والمطلب أنه ينفق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واختاره السبكي وقال غيرهما لو فصل بين أن يتكرر ذلك منه ثلاث مرات أو لا لم يبعد قوله ويستمر الإنفاق والكسوة من ماله إلخ قال شيخنا ويحجر عليه فيما أخذه للنفقة فإن صرفه فيما ينفع الغرماء كأن اشترى به شيئا صح أو فيما يضرهم كأن وهبه امتنع
قوله فإن تعذر فعلى المسلمين قال شيخنا يمكن أن يحمل التعذر على مطلق ما يجب له فلا يكون شاملا لما إذا احتاج للركوب لمنصب ونحوه حيث لا يشتري له وقوله فعلى المسلمين أي عند تعذر بيت المال قوله والذي يظهر إيجابه أشار إلى تصحيحه قوله فلا يرد إلى اللائق به إلخ لأنه رضي به في حال الاختيار ففي حالة الضرورة أولى قوله ويتسامح في حصير ولبد وكساء خليع ع قوله أي الليلة التي بعده فلو قسم ليلا ترك له قوتها وقوت اليوم بعدها قوله وما يجهز به من مات منهم شمل الواجب في تجهيزه وكذا المندوب إن لم تمنعه الغرماء قوله وتبعه ابن الأستاذ ونقله في المجموع في قسم الصدقات وسكت عليه قال الأذرعي وذكره غير العبادي وقال الإسنوي لم أر ما يخالفه وفي الشرح والروضة في قسم الصدقات ما يوافقه ا ه قال القمولي ولا يترك له رأس مال يتجر فيه وعن ابن سريج أنه يترك له ما يتوصل به إلى تحصيل قوته إذا كان لا يحسن الاكتساب إلا بالتجارة وزيفوه ويقرب منه قول العبادي إنه يترك للفقيه كتب الفقه دون المصحف قوله وقال تفقها يترك للجندي المرتزق خيله إلخ قال السبكي وهو أولى من الفقيه بالإبقاء فإنها مستحقة للجهاد بسبب ما يأخذه من بيت المال
صفحة ١٩٣