610

قوله قال الزركشي ولينظر إلخ أي كالناشري قوله والأوجه ما اقتضاه كلامهم لا أشار إلى تصحيحه قوله هو المعتمد إلخ قال في الكفاية وهو الحق قوله رد بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة إلخ أي فالموسر في نفقة القريب من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه فس قال بعضهم ووجدنا المعسر قد ينفق على قريبه في صور منها لو كان في ملكه عقار لا يكفيه دخله فإنه فقير أو مسكين كما ذكروه في الزكاة وهو معسر في نفقة الزوجة وتجب عليه نفقة القريب لأن العقار يباع في نفقة القريب ومنها لو لم يكن له إلا مسكن وخادم فإنه فقير أو مسكين وهو معسر في نفقة الزوجة ويجب عليه نفقة القريب ويباع فيها المسكن والخادم ومنها لو لم يكن معه مال وله كسب واسع فنفقة قريبه واجبة عليه وهو معسر في نفقة الزوجة قوله إن لم يكن له كسب لائق قال الأذرعي ولا شك أنه لو رضي لنفسه بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه وكفانا مؤنته قوله فقضية كلام المنهاج والمطلب أنه ينفق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واختاره السبكي وقال غيرهما لو فصل بين أن يتكرر ذلك منه ثلاث مرات أو لا لم يبعد قوله ويستمر الإنفاق والكسوة من ماله إلخ قال شيخنا ويحجر عليه فيما أخذه للنفقة فإن صرفه فيما ينفع الغرماء كأن اشترى به شيئا صح أو فيما يضرهم كأن وهبه امتنع

قوله فإن تعذر فعلى المسلمين قال شيخنا يمكن أن يحمل التعذر على مطلق ما يجب له فلا يكون شاملا لما إذا احتاج للركوب لمنصب ونحوه حيث لا يشتري له وقوله فعلى المسلمين أي عند تعذر بيت المال قوله والذي يظهر إيجابه أشار إلى تصحيحه قوله فلا يرد إلى اللائق به إلخ لأنه رضي به في حال الاختيار ففي حالة الضرورة أولى قوله ويتسامح في حصير ولبد وكساء خليع ع قوله أي الليلة التي بعده فلو قسم ليلا ترك له قوتها وقوت اليوم بعدها قوله وما يجهز به من مات منهم شمل الواجب في تجهيزه وكذا المندوب إن لم تمنعه الغرماء قوله وتبعه ابن الأستاذ ونقله في المجموع في قسم الصدقات وسكت عليه قال الأذرعي وذكره غير العبادي وقال الإسنوي لم أر ما يخالفه وفي الشرح والروضة في قسم الصدقات ما يوافقه ا ه قال القمولي ولا يترك له رأس مال يتجر فيه وعن ابن سريج أنه يترك له ما يتوصل به إلى تحصيل قوته إذا كان لا يحسن الاكتساب إلا بالتجارة وزيفوه ويقرب منه قول العبادي إنه يترك للفقيه كتب الفقه دون المصحف قوله وقال تفقها يترك للجندي المرتزق خيله إلخ قال السبكي وهو أولى من الفقيه بالإبقاء فإنها مستحقة للجهاد بسبب ما يأخذه من بيت المال

صفحة ١٩٣