592

قال الأذرعي ولم يرتض الرافعي الإلحاق وكأنه لأن المداواة غير موثوق بها بخلاف النفقة وما جاز للراهن فعله إذا امتنع منه يجوز للمرتهن قاله القاضي الحسين والمتولي وسليم الرازي وقال الماوردي لا يجوز قال الأذرعي إن كان فيه خطر ما فالوجه أنه لا يجوز للمرتهن إلا بإذن الحاكم وإلا فله ذلك كما لو أطعمه وسقاه قوله لأنه يحفظ بذلك ملكه ولأن فيه مصلحة وقلما يتولد منه ضرر فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال الماوردي والروياني لحديث مروي قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه قوله كما فهم من قطع السلعة والمداواة وهو ظاهر قوله وهو الأوجه هو الأصح فرع رهن عند شخص ثلاث قطع بلخش وثلاث حبات لؤلؤ مثلا وقبضه المرتهن على باب دار الراهن ثم ادعى المرتهن أن قطعة من البلخش وقعت من يده على باب دار الراهن فأفتى الشيخ تاج الدين والكمال سلار بأنه يضمن لأن اليد ليست حرزا لذلك قوله فرع الرهن أمانة استثنى البلقيني تبعا للمحاملي ثمان مسائل إحداها المغصوب إذا تحول رهنا

ثانيها المرهون إذا تحول غصبا

ثالثها المرهون إذا تحول عارية

رابعها المستعار إذا تحول رهنا

خامسها المقبوض بالبيع الفاسد إذا رهن

سادسها المقبوض بالسوم إذا رهن

سابعها رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه

صفحة ١٧٠