عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)ثامنها خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالفه قوله كموت الكفيل بجامع الوثيقة لأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فخرج بذلك ما إذا حبس البائع المبيع لقبض الثمن وتلف ولو قال المرتهن للراهن بع المرهون مني فامتنع لم يصر مضمونا عليه ولا يجعل كالآخذ سوما ولو باع منه ثم تفاسخا لم يعد الرهن إلا إذا باع منه أو من أجنبي بشرط الخيار للبائع أو لهما ثم فسخ وإن شرط للمشتري وحده وفسخ بطل الرهن وكتب أيضا ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له قوله أو عدمه ففاسده كذلك قال شيخنا أي عدم الضمان لا أنه أولى كالتي قبلها قوله واستثنى من الأول إلخ اعترض بعضهم على استثناء هذه المسائل وقال لا يصح الاستثناء من القاعدة لا طردا ولا عكسا لأن المراد بذلك الضمان المقابل للأمانة بالنسبة إلى العين لا بالنسبة إلى أجرة ولا غيرها فالرهن صحيحه أمانة وفاسده أمانة وكذلك الإجارة والبيع والعارية صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شيء فس ق قوله وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم الأصل إلخ وإلا فقد لا يستويان في الضامن كما لو استأجر الولي للصبي على عمل إجارة فاسدة ففعله الأجير للصبي فالأجرة على الولي دون مال الصبي كما صرح به البغوي في فتاويه بخلاف الصحيحة ولا في المقدار فإن صحيح البيع مضمون بالثمن وفاسده بالقيمة أو المثل وصحيح القرض مضمون بالمثل مطلقا وفاسده بالمثل أو القيمة وصحيح القراض والمساقاة والإجارة والمسابقة ونحوها مضمون بالمسمى وفاسدها بأجرة المثل كذا قاله في المهمات
صفحة ١٧١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦