قوله وقوله من زيادته قبل تسليمه للمرتهن لا حاجة إليه نبه به على أن محل نفي الضمان عن المرتهن إذا لم يتسلم الثمن فإن تسلمه ثم أعاده للعدل صار كل منهما طريقا في الضمان قوله وقضيته أنه إذا تلف بتفريط يضمن العدل وحده أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا قال في الخادم وكلام الماوردي يقتضيه قال الأذرعي وتعليلهم يرشد إليه وهو الوجه وقوله وكلام الماوردي يقتضيه حيث قال ولا ضمان على العدل ما لم يتعد أو يفرط قوله قال الإسنوي والمرتهن إذا صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر أشار إلى تصحيحه قوله سواء أكان أمره بالإشهاد أم لا لو شرط عليه عدم الإشهاد لم يضمن قطعا صرح به الدارمي قوله أو بغبن لا يعتاد أو بثمن المثل وهناك من يبذل زيادة قوله بخلاف بيعه بغبن يعتاد حيث لا راغب بأزيد منه قوله وضمن بالإقباض كما يضمن لو سلم البيع قبل قبض الثمن قوله فقرار الضمان عليه بالقيمة في المتقوم والمثل في المثلي والمراد بالقيمة أقصى القيم لأن البيع الفاسد يلتحق بالغصب على الأصح قوله فعلم أنه لا يبيع إلا بثمن المثل من نقد البلد حالا زاد الماوردي كون المبيع ناجزا فلا يشترط فيه خيار الثلاث على الأصح وهذا عند إطلاق الإذن فلو عينا جنس الثمن أو بيعه بالعروض لم يتعده فإن خالف ضمن وإن أذنا له في بيعه بما رأى من الأثمان فله بيعه بالنقد سواء أباعه بنقد البلد أم بغيره قاله الماوردي قال وليس له بيعه بالحب لأن مطلق الأثمان يتناول الذهب والفضة دون غيرهما قوله ورده الزركشي تبعا لابن النقيب قوله ومحله إذا كان للمرتهن فيه غرض أشار إلى تصحيحه قوله أو بجنس الدين إن رأى ذلك وهو ظاهر إذا كان الرهن بقدر الحق ع قو قوله أو في مدة الخيار فليفسخ لو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى ولم يذكروه ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره ر وقوله فينبغي أن يجب عليه الفسخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو لم يفسخ انفسخ لو لم يعلم العدل بالزيادة حتى لزم البيع وهي مستقرة قال السبكي الأقرب عندي تبين الفسخ لكني لم أر من صرح به وقوله الأقرب عندي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إلخ فلا يشكل بامتناع بيع الوكيل ما رد عليه بعيب أو بفسخ مشتريه بخيار مختص به لزوال ملك موكله عن المبيع فيها فصل مؤنة الرهن إلخ قوله على مالكه أفاد أن مؤنة المرهون المستعار والمرهون المحجور عليه على مالكهما لا على راهنهما قوله فقوله ويباع منه جزء لأجرة الحرز لا حاجة إليه صرح به ليستفاد منه البيع لبقية المؤن عند الاحتياج إليه بطريق الأولى وفائدة تكراره كما قاله الإمام لئلا يظن أن الحفظ حق المرتهن فيختص بالتزام ما يتعلق بذلك قال وليس الأمر كذلك بالإجماع قوله وذكر الإسنوي أن المراد بالغائب إلخ لأنه يقتضي أنه إذا لم يكن حاضرا وكان له مال أن الحاكم لا يقوم بالمؤن من ماله بل من المرهون وهو خلاف القواعد
ا ه
وعبارة الشرح الصغير فإن لم يكن للراهن شيء أو كان غائبا أي ولم يجد له مالا حاضرا قوله كفداء مرهون جنى إلخ لأن الأرش متعلق بالرقبة مع بقاء الرهن فإذا رهنها به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقا بها ولأن للمجني عليه إبطال الرهن بالاستيفاء من الرقبة فصار بذلك كالرهن الجائز ويجوز أن يلحق بالجائز ما لا يلحق باللازم ولأن ذلك من مصلحة الرهن وحفظه قوله لحفظ ما ثبت وهو موجود معناه أنه لحفظ ما تلف من البناء بانهدامه وهو أي المنهدم بمعنى آلاته موجود لم يتلف قوله وهناك لإبدال معدوم يعني المنفعة إذ لا وجود لها حقيقة وهي المملوكة للمستأجر قوله وللراهن لا عليه الفصد إلخ قال في المطلب في كتاب النفقات ألحقوا الرقيق بالقريب في إيجاب الكفاية ومقتضاه أنه يجب على السيد ثمن الدواء وأجرة الطبيب وهو أولى من القريب لأنه لا سبيل له إلى تحصيله بخلافه قال وقولهم في الرهن إنه لا يجبر عليها محمول على أنه لا يجب من خالص ماله بل في عين المرهون ببيع جزء منه لأجلها ويدل عليه أن المتولي أجرى الوجهين في نفقة المرهون في أنها من عينه أو من ماله في المداواة
ا ه
صفحة ١٦٩