عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)وقال الزركشي قوله لا يفرد قيد في البذر والزرع ويترك بعد الاختيار إلى الحصاد هذا فيما العادة فيه الإبقاء قوله بلا أجرة مثل ما مر لم يفصل المصنف بين أن يكون ذلك قبل القبض أو بعده كما في مسألة الحجارة فما الفرق بينهما والجواب أنه قد يتخيل بينهما فرق وهو أن المشتري هنا له الخيار مطلقا تضرر أم لا إذا كان جاهلا فيزول ضرره بالخيار وفي الحجارة لا خيار له إلا في بعض الأحوال كما سيأتي فلا يزول ضرره إلا بطلب الأجرة قوله إلا أن تركه له البائع وهو إعراض لترك الخصومة على الأصح كما في الأحجار قوله وعبارة الأصل فإن كانت إلخ وإن كانت تضر بالغرس دون الزرع فكذلك عند ابن الصباغ وشيخه والبندنيجي وسليم وقيل لا لكمال المنفعة بأحد المقصودين قوله ولا تدخل الحجارة المدفونة إلخ لأنها ليست من أجزاء الأرض ولا متصلة بها ولو شرط دخولها فإن كانت معلومة مرئية صح ودخلت وإلا فيبطل في الكل قوله ثم إن كان عالما فلا خيار له فارق صحة البيع فيما إذا علم المشتري بالحجارة بطلانه فيما إذا علم بأن تحت الصبرة المبيعة دكة بمنعها تخمين قدر المبيع فيكثر الغرر قوله نبه عليه الزركشي هذا مصرح به في الروضة وأصلها وسيأتي في كلام المصنف قوله وعلى تسوية حفر الأرض إلخ لأنه أحدث الحفر لتخليص الحجارة قوله فلا أجرة له مدة نقلها وإن طالت قال البلقيني لو كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو بنحو ذلك أو بغصب فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة كذلك للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب على المشتري قوله وكذا لو ضر تركها وقصر زمن القلع لأن بالقلع يزول الضرر كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير قبل القبض يمكن تداركه في الحال أو كانت مفسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو اشترى مغصوبا وهو قادر على انتزاعه
صفحة ٩٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦