قوله وله أجرة مدة النقل بعد القبض لتفويته منفعة تلك المدة ويشكل الفرق بينه وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع قاله السبكي يجاب بأن زرع الأرض لما كان كالضروري اقتضى أن لا غرم بسبب تفريغ الأرض منه بخلاف دفن الحجارة قوله سهو ليس بسهو لأن قوله إن كان القلع يضرها قيد لهذه المسألة وللتي بعدها قوله وله الخيار إن كان القلع يضرها بأن نقص قيمتها أو منفعتها بأن احتيج إلى مضي مدة لمثلها أجرة قوله أو تذكيره هو كذلك في بعض النسخ قوله وهذا الترك إعراض قال شيخنا فينتفع به كالإباحة بلا بيع ونحوه قوله أو ضررها في بعض النسخ ضرر قلعها
قوله والأوجه ما اقتضاه كلامهما أشار إلى تصحيحه قوله لزم البائع التفريغ والتسوية تكلم إمام الحرمين في أن الأصحاب لم يوجبوا على هادم الجدار إعادته بل أوجبوا تسوية الحفر على البائع والغاصب وأجاب عنه بأن طم الحفر لا يكاد يتفاوت وهيئات الأبنية تتفاوت فشبه الطم بذوات الأمثال والجدار بذوات القيم حتى لو وقع لبنة أو لبنتان من رأس الجدار وأمكن الرد من غير خلل في الهيئة فهو كطم الحفرة وهذا الجواب للقاضي حسين إلا أنه لم يذكر مع اللبنة واللبنتين قال الغزي وهذا كنت بحثته في قولهم نص الشافعي أنه يجب على هادم الجدار إعادته وقلت يحمل على ما إذا أمكن ذلك من غير اختلاف هيئة فلله الحمد قوله لا قبله لما مر أن جناية البائع إلخ قال البلقيني فلو باع البائع الأحجار لغيره بحيث صح البيع برؤية معتبرة سابقة فهل حل المشتري محل البائع فلا تلزمه الأجرة إذا كان قبل القبض أو تلزمه الأجرة مطلقا لأنه أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل والأصح الثاني واستشكل السبكي الفرق بينها وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب إبقاؤها قلنا مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع
ا ه
وقد تقدم الفرق بينهما وقوله والأصح الثاني أشار إلى تصحيحه قوله وإن لم تجب لمدة بقائه كما مر قد مر أنه لا أجرة لها أيضا قوله فيدخل فيه الأرض إذا كانت مملوكة للبائع
صفحة ٩٩