قال الجلال البلقيني لو اختلفا في عيب يحتمل حدوثه وتقدمه على الإقالة فقال البائع كان عند المشتري وقال المشتري بل حدث عندك فأفتيت فيها بأن القول قول البائع في صورة اختلافهما في العيب لأنا إن قلنا الإقالة بيع فالمشتري هنا كالبائع والأصل لزوم العقد وإن قلنا فسخ فالأصل براءة الذمة من أرش العيب قوله فقياس ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه فصل في مسائل قوله وقد شرط كونه فضة أو ذهبا أخذ من قول أصله لأنه غير ما عقد عليه وخرج به ما إذا قال بعتك هذا فإنه يصح قوله وتخير بين الإجازة أي بالحصة اتحد الجنس أو اختلف قوله لأن جملة وهو بغل من كلام البائع فلا يؤثر ونظيرها ها هنا أن يقول بعتك هذا الدرهم وهو نحاس فيصح قوله لأنه صار كالتالف حسا إذ هو تالف شرعا قوله فإن تخلل فللبائع استرداده قضية قوله له طلب إعطاء الأرش وتوافقا عليه جاز وتعليلهم بأن الخل غير العصير يقتضي المنع وإن تراضيا عليه وهو الظاهر قوله فهو بترك البحث مقصر ثم هو ضامن بسبب تفريطه وإذا صار ضامنا بسبب التفريط فلا يخرج عن عهدة الضمان حتى يبيعه ويشتري بثمنه جارية ويعتقها وقضية هذا التوجيه أنه لا فرق في التضمين بين أن يتلف قبل التمكن من بيعه أم لا ولا ينافيه تقييد الرافعي التضمين بقوله كما رد لأنه يعلم منه التضمين فيما إذا مات بعد تأخير بيعه عن الرد من باب أولى وعلى قياس ما قاله فلو باعه وقبض ثمنه في يده قبل أن يشتري جارية أن يضمن مثل الثمن و قوله وظاهر أنه إذا غرمه إلخ ما استظهره ممنوع إذ لا رجوع قوله وعتقت عنه قال شيخنا سيأتي قبيل الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصى له في باب الوصية في نظير ذلك أن العتق يقع عن الميت وسنتكلم عليه ثم يمكن حمل ما هنا على ما إذا لم يصرح بعتقه عن الميت وما يأتي على ما إذا صرح بذلك كما يدل عليه تعليل الشارح ثم قوله كسائر الولايات لو باع العدل بدون ثمن المثل وسلم المبيع صار ضامنا ويسترده إن كان باقيا ويجوز له بيعه بالإذن السابق والوكيل لو تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب ضمن قطعا ولا ينعزل على المذهب وكذا العامل في القراض إذا تعدى بالسفر أو نحوه صار ضامنا ولا ينعزل بل ينفذ تصرفه قوله ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث هو الأصح وسيأتي في كلامه كأصله في الحجر قوله وما رجحه هنا إلخ قال شيخنا هو المعتمد وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله ويمكن حمل ما هنا عليه لا يتأتى هذا الحمل في كلام المصنف قال شيخنا يمكن أن يعتني بكلام المصنف فيقال المراد بالأجنبي أي عن العقد بمعنى أن عقد البيع وقع لغيره وأن الثمن لازم لذلك الغير فيشمل حينئذ الأب ونحوه ويحمل على ما في الصداق قوله وقد جعل كأصله في الضمان إلخ الفرق بين البيع والصداق واضح لأن الفسخ يستدعي تراد العوضين إلى العاقدين جميعا ولا كذلك النكاح فإن الفسخ إن وقع بعد الدخول لا يستدعي تراد عوض والبيع يقتضيه دائما وشاهد ذلك أنه لو أصدق عن عبده ثم عتق العبد وطلق أو فسخ قبل الدخول عاد الشطر إليه والمهر دون السيد وأما مسألة الضمان فالفرق بينها وبين البيع هو أن الواقع فيه تبرع بالضمان ولم يتبرع بالدفع لأن الدفع واجب عليه فقام في وجوب الدفع مقام المشتري فرجع الثمن إليه كما يرجع إلى المشتري وأما في مسألة البيع فإنه قد تبرع بنفس الدفع والمتبرع لا يناسب الرجوع فيما تصدق به وتبرع بدفعه ت قوله وقد جمع في تنقيح اللباب أكثر الأسباب إلخ وخيار تفريق الصفقة في الدوام وكذا في الابتداء إن جهل المشتري والخيار فيما رآه قبل العقد إذا تغير عن صفته ولجهل الغصب مع قدرة الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به ولجهل كون المبيع مستأجرا أو مزروعا وللامتناع من الوفاء بالشروط الصحيحة غير العتق والقطع في بيع الثمرة قبل صلاحها من صاحب الأصل بشرط القطع ولتعذر قبض المبيع بجحد أو غصب أو نحوه والخيار للبائع في ظهور زيادة الثمن في المرابحة وللمشتري في اختلاط الثمرة إن لم يهب البائع له ما تجدد وبتعييب الثمرة بترك البائع السقي وله الخيار أيضا في صورة الأحجار المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان القلع والترك مضرين أو كان القلع مضرا ولم يترك البائع الأحجار والخيار بالتعزير الفعلي من التصرية ونحوها قوله والثاني نعم أشار إلى تصحيحه باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده إلخ قوله المبيع قبل القبض أي وبعده والخيار للبائع وحده ولو ادعى العبد الحرية قبل قبضه وصدقنا وحكم بحريته قال ابن الرفعة إنه كالتالف فيما نظنه قوله من ضمان البائع
قال ابن الرفعة إن القبض لا يجب في القسمة لأنه لدفع الضمان والقسمة لا ضمان فيها فلا يجب فيها التحويل
ا ه
صفحة ٧٨