535

ولا مخالفة بين ما ذكره المصنف وما نقله النووي عن الروياني لأن التسليم في زمن الخيار كلا تسليم ولهذا يجوز للمسلم استرداد المدفوع وحبسه إلى استيفاء العوض الآخر والعقد لم يفد ملكا أو أفاد ملكا ضعيفا بخلاف الفسخ بغير الخيار فيثبت الحبس في جميع الفسوخ بالخيار وقال القاضي الحسين لو تفاسخا الإجارة كان للمستأجر أن يحبس العين المستأجرة لقبض الأجرة لأن المستأجر أخذها على مقابلة الأجرة قوله حسبت من الثلث أي حسبت المحاباة منه قوله قال الإمام هذا إذا لم تلزمه جهالة كما في أحد العبدين بخلاف المثلي قوله ويرد عليه نص الشافعي على أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بعد نصه على أنها فسخ فعلى هذا من أحكام كونها فسخا وهو يقتضي القطع ببطلانها للجهل كما قطع بالبطلان أن قلنا بيع للجهل قوله ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع إلخ تردد في المهمات في أن المسألة فيما قبل قبض الثمن أو بعده وقد صرح الرافعي بأنها فيما بعد قبض البائع الثمن ذكره في آخر باب التحالف قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق

فرع

صفحة ٧٦