عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)ولا مخالفة بين ما ذكره المصنف وما نقله النووي عن الروياني لأن التسليم في زمن الخيار كلا تسليم ولهذا يجوز للمسلم استرداد المدفوع وحبسه إلى استيفاء العوض الآخر والعقد لم يفد ملكا أو أفاد ملكا ضعيفا بخلاف الفسخ بغير الخيار فيثبت الحبس في جميع الفسوخ بالخيار وقال القاضي الحسين لو تفاسخا الإجارة كان للمستأجر أن يحبس العين المستأجرة لقبض الأجرة لأن المستأجر أخذها على مقابلة الأجرة قوله حسبت من الثلث أي حسبت المحاباة منه قوله قال الإمام هذا إذا لم تلزمه جهالة كما في أحد العبدين بخلاف المثلي قوله ويرد عليه نص الشافعي على أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بعد نصه على أنها فسخ فعلى هذا من أحكام كونها فسخا وهو يقتضي القطع ببطلانها للجهل كما قطع بالبطلان أن قلنا بيع للجهل قوله ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع إلخ تردد في المهمات في أن المسألة فيما قبل قبض الثمن أو بعده وقد صرح الرافعي بأنها فيما بعد قبض البائع الثمن ذكره في آخر باب التحالف قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق
صفحة ٧٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦