534

قلت ما ذكره آخرا مخالف لقوله في الروضة وأصلها أنه لو علم البائع بالمبيع عيبا كان حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له إن قلنا فسخ قوله نقله الأصل عن المتولي في الباب الآتي جزم به المصنف فيه قوله وقياسه أنه إن كانت القيمة بين الوقتين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والوجه اعتبار يوم التلف الوجه ما ذكره الشيخان لأنه كان مضمونا على المشتري قبلها بهذا القدر ولم يرد على هذا الضمان ما يزيله ولا ما يغيره قال شيخنا فإن حدث زيادة بعد الإقالة لم يضمنها لأنه مقبوض بعدها بحكم الأمانة فهو مضمون ضمان عقد لا ضمان يد كذا فهم قوله مساق الأوجه الضعيفة إنما ساقه مساق المذهب وعبارته الأول المضمون بالقيمة ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره حتى لو باع عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع كان للبائع بيع العبد قبل أن يسترده ويقبضه قال المتولي إذا لم يؤد الثمن فإن للمشتري حبسه إلى استرجاع الثمن فلا يصح بيعه قبله قال وقد نص الشافعي على هذا

ا ه

صفحة ٧٥