537

لأنها لا تسمى بيعا قال شيخنا في العرف ولهذا لا يثبت فيها خيار المجلس قوله وسقط الثمن عن المشتري إلخ وإن كان معيبا وجب رده وإن كان دينا على البائع فالأصح عوده والثمن المعين قبل قبضه من ضمان المشتري وكتب أيضا أي سقط استحقاقه الثمن عينا كان أو دينا فينقلب الملك فيه إلى المشتري كما ينقلب ملك المبيع إلى البائع قوله وانفساخه قبيل التلف إلخ قال شيخنا وجهه أن رجوع المبيع إلى ملك البائع بانفساخ أو رد بعيب أمر قهري شبيه بالإرث وإن كان يرفع العقد من حينه فلهذا قدر دخوله في ملك البائع في كل ذلك قبيله وفائدته الغنم والغرم قوله ومرادهم بذلك ضمان اليد إلخ وضمان الأصل بالعقد ولم يوجد العقد في الزوائد قوله وإتلاف المشتري إلخ حسا أو شرعا قوله أو لردته والمشتري الإمام أو مأذونه قوله إذ بتقدير الانفساخ بذلك يتبين أنه قتل رقيق غيره وبهذا تندفع دعوى الزركشي أن البغوي إنما بنى الفرق بين الإمام وغيره على رأيه أن السيد لا يقيم الحد على عبده أن قوله ويقاس بالمرتد كما في المهمات إلخ واستثنى البلقيني تفقها ما لو مر بين يدي المشتري في الصلاة فقتله للدفع وما لو قاتل مع البغاة أو أهل الردة فقتله قوله ولو قتله المشتري قصاصا إلخ مثله ما لو كان القصاص لغيره وكان المشتري هو الإمام أو مأذونه فقتله لحق المقتص قوله رتب عليه حكمه فتصير مستولدة للأب صرح به البغوي اقتضضتك قوله فالقياس أن إتلافه ليس بقبض أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح به الشيخان في الجنايات وإن صرح القاضي الحسين وغيره بأنه قبض قوله وأما إتلاف الوكيل إلخ سواء أذن له الموكل في القبض أم لم يأذن قوله ولا ينفسخ بإتلاف الأجنبي ولو غير مميز قوله بل يتخير فورا أو متراخيا وجهان أصحهما أولهما قوله وهي غير واجبة على متلفها إلخ وأيضا المنافع لا وجود لها بنفسها فإن لم يستعمل الغاصب فقد تلفت بنفسها فالحكم كالتلف بالآفة السماوية وإن استعمل فإنما أوجد ما يخصه فكأنه لم يوجد ما عقد عليه المستأجر ففرق بين موجود أتلف وبين معدوم لم يوجد أو وجد لكن عين وجوده عين تلفه قوله ثم محل الخيار إلخ قال الأذرعي ولينتظر فيما لو أكله مضطرا أو مؤجرا أو مكرها والظاهر في غير المؤجر كرهانه أنه كالمختار قوله ولم يكن إتلافه بحق بأن لا يضمنه بالإتلاف قوله أو أعتق باقيه شمل ما لو أعتق بعض باقيه كأن أعتق من نصفه الباقي سدسا فإنه يسري إلى ثلثه ثم إلى نصفه قال الناشري ينبغي تقييد الثمن بما إذا كان معينا وقد قبضه البائع وخرج عن ملكه فإن كان معينا باقيا أو كان في ذمة المشتري لم يعتبر يسار البائع والرافعي وغيره أطلقوا @ 80

صفحة ٧٩