531

وأظهرهما ثانيهما قوله واستشكل ذلك بما مر إلخ وهنا أولى لأن في إجابة البائع إخراج عين من ملك المشتري قهرا قوله وأجيب بأن هذه إلخ وأيضا الصبغ ليس بمانع من الرد بخلاف حدوث العيب وذلك لأن الصبغ كزيادة العين بسمن وتعلم صنعة قوله فرع وما مأكوله في جوفه إلخ كلامه قد يوهم أنه لو اشترى شيئا كثيرا مما مثل به وكسره كله أو قوره كان الحكم كما ذكره قال الأذرعي وينبغي أنه إذا كسر بيضة أو جوزة أو بطيخة فوجدها معيبة أن لا يتجاوزها إلى غيره للوقوف على العيب بذلك لأن الزيادة عليه إحداث عيب بعد الوقوف على العيب القديم لكن قوله فإن أمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسر يدل على ما ذكرناه ثم رأيت الشاسي قال في المعتمد أنه يمكنه معرفة العيب بأنه يفتح منه واحدة قوله فرع إذا اشترى مطويا إلخ ونشره وعلم عيبا لا علم إلا به قوله داخلة في الأولى هي أخص من الأولى لتعدد النشر فيها قوله من زيادته وهي مضرة هي زيادة حسنة لتعليل النشر الثاني وقوله وهو مقتضى التعليل باليأس لأنه يمكنه رد الجميع ولو عاد إليه ما باعه وليس ذلك كالعيب الحادث لأن العيب هناك قائم بالمبيع وهو مانع من الرد والأصل عدم زواله بخلاف بيع بعض الصفقة قوله وما قالوه هو المعتمد أشار إلى تصحيحه قوله وشمل قوله كغيره باع بعضه ما لو باعه للبائع أو وهبه له ويلحق بالبائع وارثه أو نحوه قوله فلا رد له أشار إلى تصحيحه قوله أو اتحاد الصفقة أشار إلى تصحيحه فرع قال الزركشي لو مات من يستحق عليه الرد وخلف ابنين أحدهما المشتري هل له أن يرد على أخيه نصيبه الظاهر نعم ولو فسخ المشتري في بعض العين فهل ينفسخ في الجميع كما في خيار المجلس فيه نظر وقد ذكر الرافعي في باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين فخرج أحدهما معيبا ليس له إفراده بالرد على الأظهر ولو قال رددت المعيب فهل يكون ذلك ردا لهما وجهان أصحهما لا بل هو لغو وقوله قال الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله قال أما مال ينقص بالتبعيض كالحبوب فوجهان إلخ صحح الإسنوي والبلقيني والأذرعي وغيرهم أن له الرد تبعا للنص قوله فليس لأحدهما رد نصيبه لو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما لأن تعدد البائع يوجب تعدد الصفقة ولرد نصيب أحدهما فوائد منها لو وفى حصة أحدهما من الثمن لم يزاحمه صاحبه فيها ومنها لو أفلس المشتري بعد ذلك أو مات لم يكن للشريك الذي لم يستوف حصته الرجوع على الشريك الآخر بشيء ومنه لو كان في زمن الخيار فزادت في نصيب أحدهما زيادة كانت له دون صاحبه فصل قوله وإن اختلفا في حدوثه إلخ احترز بقوله في حدوثه عن زواله كأن وجد في عين المبيع بياضة مثلا وحدث عند المشتري بياضة قريبة منها وزالت إحداهما واختلفا فيها فيه ثلاثة أوجه وفي الثالث يتحالفان فيستفيد البائع بحلفه عدم الرد ويستفيد المشتري طلب الأرش وفي فتاوى القفال أنه لو شرط كون العبد المبيع كاتبا فمات عند المشتري قبل أن يختبره فالقول قول المشتري بخلاف دعوى العيب عملا بالأصل فيهما قوله فالقول قول البائع بيمينه على حسب جوابه لفظا ومعنى قوله لأن الأصل عدم العيب ودوام العقد يؤخذ من هذا التعليل الثاني تصديق البائع فيما لو باع بشرط البراءة من العيوب وادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك قوله لأن يمينه صلحت إلخ نظيره الوكيل إذا ادعى دفع الثمن إلى موكله صدق بيمينه فإذا حلف ثم ظهر المبيع مستحقا وغرم الوكيل لم يرجع بالغرم على موكله قوله فلو فسخ البيع بعد ذلك بتحالف مثلا إلخ ولذلك لو كان المبيع سالما من العيب حملا على تجدد العيب في يده لم يكن له ذلك وإنما يغرمه قيمة المبيع معيبا

قوله قاله ابن القطان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجعل ذلك قاعدة حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري وهو ظاهر متجه وقال بعضهم أنه متعين ويستثنى ما إذا وقع الاختلاف في القدم والحدوث بعد الفسخ بالتحالف فإن القول قول المشتري ذكره الغزالي في الوسيط وابن يونس في التعجيز وما إذا اشترى شيئا قد رآه وهو غائب وأبرأه من عيبه ثم ادعى أن العيب زاد فالقول قول المشتري كما ذكره ابن الرفعة والسبكي وما إذا تقايلا ثم قال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري وقال المشتري كان عندك قال جلال الدين البلقيني أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب وكتب أيضا الذي قاله متعين عملا بالأصل في الموضعين واعترض ابن العماد فقال هذا كلام متهافت وما قاله في المطارحات فيه شذوذ لأنا إذا صدقنا المشتري في عدم الحدوث أثبتنا الرد وفي ذلك فسخ العقد فلا يصدق ويصدق البائع لدعواه مضاء العقد ويوافقه الأصل فإن كل حادث يقدر فيه أقرب زمان ويغرم أرش ما اعترف بقدمه للمشتري

ا ه

صفحة ٧٢