والمعتمد ما ذكره الشيخان فيهما ومحله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب فصل قوله أو جناية ولو من البائع لا بسبب وجد عند البائع قوله أو على الإجازة إلخ محل التخيير فمن تصرف لنفسه فأما من باع عن غيره بولاية أو نيابة فيفعل الأحظ له إلا أن يلزمه الحاكم بغيره قوله فإن أخر بطل الرد والأرش لم يفرقوا هنا بين مدعي الجهل بفورية الإعلام بالعيب الحادث وغيره وينبغي أن يصدق في ذلك وقال الأذرعي أنه الظاهر كما لو ادعى الجهل بفورية الرد هنا أولى بالقبول لأنه لا يعرفه إلا الفقهاء منه إلا أن يكون ممن لا يخفى مثله عليه قوله إلا أن يكون الحادث سريع الزوال إلخ قال الأذرعي وألحق القاضي أبو الطيب بذلك الأمة الحامل فجوز له إمساكها إلى الوضع ثم يردها إن لم تنقصه الولادة قوله وجزم به في الأنوار وهو الأصح قوله فرع ما ثبت به الرد على البائع إلخ كأن اشترى عبدا صغيرا فوجده غير مختون فلو تركه حتى كبر ثم اطلع على عيب قديم لم يكن له الرد قوله إلا في الأقل في الشق الثاني منه وكتب لو اشترى عبدا مسلما أو كتابيا فتمجس عنده ثم اطلع على العيب فلا رد له فعيب التمجس لا يرد به على البائع ويمنع الرد ويتلخص من هذا العيب المانع من الرد هو المنقص للقيمة عن وقت البيع أو العين وأن العيب الموجب للأرش هو المنقص للقيمة عن وقت البيع ولا نظر إلى العين بدليل أنه لو خصاه لم يجب به شيء فصارت العيوب ثلاثة أنواع القديم والحادث الموجب للأرش ولكل واحد واحد وعلى هذا لا يستثنى شيء قوله ثم قال ويحتمل منع الرد إلخ قال الإسنوي والتوقف ضعيف لأن المعنى المقتضي للامتناع تضرر البائع به وهو غير موجود وبتقدير صحته فيصلح التصوير بما إذا قال فأنت طالق قبله قوله ثم قال وقد يترتب ذلك على أن العلة إلخ والمعلول قال الأكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الإمام يتعقبه مطلقا وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية أما الترتب رتبة فوفاق قوله فيلزمها عدة الوفاة أي بناء على أن البائن تنتقل إلى عدة الوفاة وهو رأي مرجوح قوله حلفا وسقط الرد إلخ وكذا لو نكلا قوله هو على ما اقتضاه كلامه كأصله وغيره وهو الأصح قوله عن الشيخ أبي حامد وصاحب العدة وغيرهما من القائلين بأن الفسخ في التحالف مختص بالحاكم وهو رأي مرجوح وإن عزي إلى تصحيح الأكثرين 3 قوله لكن استبعده السبكي أي وغيره قوله والأوجه الأول أشار إلى تصحيحه فرع لو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم أسلما أو البائع فقط ثم علم المشتري عيبها استرد بعض الثمن إن شاء ولا يردها وإن رضي البائع فإن تخللت فله استردادها وإن أسلم المشتري فقط ردها قوله عبر بقوله يغرم المثل أشار إلى تصحيحه وقوله وقد ذكر القاضي إن اشتغاله بجز الصوف إلخ الفرق بين نزع النعل وجز الصوف واضح قوله ولو رد الثوب وطلب قيمة الصبغ إلخ لو كان غزلا فنسجه ثم رأى به عيبا قديما فله الأرش فإن رضي البائع بعيبه فقولان أحدهما يخير المشتري بين رده منسوجا ولا أجر له وبين إمساكه معيبا لأن النسج أثر لا عين والثاني وصححه الروياني يخير البائع بين بذل أجرة النسج وأخذه وغرامة الأرش لأن النسج عمل مقابل بعوض
ا ه
صفحة ٧٠