529

قوله ولا يكفي الإشهاد هنا على طلب الفسخ لأن استمرار ملك المبيع له مشعر برضاه به قوله بل يكتفي به كما هو الأصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ينبغي أن يكتفي به على الأصح أشار إلى تصحيحه قوله وقال إن عامة الأصحاب على لزوم ذلك إلخ ليس الترجيح بالكثرة بل بالدليل على وجوب التلفظ بالفسخ في هذه الصورة وليس هذا أمرا يتعبد به وإنما هو معاملة يعتبر فيه خطاب الغير غ قوله ممن أسلم قريبا أو نشأ بعيدا قال الأذرعي الظاهر أن من بلغ منا مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق كالناشئ بالبادية ولو اشترى شيئا ووجد به عيبا ورضي به أو قصر في الرد ثم وجد به عيبا آخر فله الرد كما لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا ورضي به ثم وجد بالآخر عيبا فله ردهما قوله من عامي يخف مثله عليه ومما يستثنى أيضا ما لو اطلع المشتري على عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده لانتظار الشفيع لم يبطل حقه إن كان حاضرا وما لو اشترى مالا زكويا ووجبت الزكاة فيه عنده ثم علم عيبه فليس له رده حتى يخرجها ولا يبطل حقه إلا بالتأخير مع التمكن من إخراجها وما لو قال البائع أنا أزيل ما به من عيب وأمكن في مدة لا أجرة لها كنقل الحجارة المدفونة وما لو اشتغل بالرد بعيب وأخذ في تثبيته ولم يمكنه فله الرد بعيب آخر والآبق أو المغصوب إنما يرده بعد عوده أو رهنه قوله إن سقاه في بعض النسخ وإن لم يسقه أو كاتبه أو آجره ولم يرض به البائع مسلوب المنفعة قوله لكن ظاهر كلامهم السقوط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال ابن العماد أنه المتجه وهو ظاهر لدلالة الطلب على الرضا فس قوله فعلم أنه لو خدمه بلا طلب منه لم يضر أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله إن لم يحصل له بنزعه ضرر فلو عرف وخشى من النزع التعيب فلا قاله ابن الرفعة وارتضاه السبكي وغيره ولو كان للبائع وهو وديعة عند المشتري مثلا قال الزركشي فالظاهر أنه لا يكلف نزعه قوله قال الأذرعي وينبغي أن يعذر غير الفقيه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والعذار ما على خد الدابة إلخ ذكره في المطلب منه قوله وينبغي أن لا يضر إذا لم يتمكن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو حال علفها أو سقيها إلخ قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن له علفها وسقيها ورعيها وإن أمكن فعله وهي سائرة ويفرق بينه وبين حلبها بأن هذه الأشياء لمحض مصلحة المبيع بخلاف الحلب فإنه لمصلحة المشتري كاتبه قوله بأن يعسر سوقها وقودها يؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة أو نهب فركبها للهرب بها لم يمنعه من ردها قوله إلا إن عجزت عن المشي أو كان تركه يعيبها قوله لأن استدامة الركوب ركوب قال الناشري إلا أن يكون من ذوي الهيئات فلا يبطل رده بالاستدامة إذا كان يزري به قوله لأنه لا يعتاد نزعه فيها لأنه قد يكشف عورته أو يخل بهيئته قوله قال في المهمات ويتعين تصويره إلخ اعترضه ابن العماد في الأمرين أما في الثوب فلأنه قد يشتري ثوبا ويلبسه وحده ويخرج إلى السوق فيطلع على العيب فلو أمرناه بنزعه صار عريانا وغالب المحترفة لا يلبس إلا ثوبا واحدا وأما النزول عن الدابة في الطريق فلا يزري بحال ذوي الهيئات لا سيما عند مسجد ومدرسة ونحوهم ولا دناءة في ذلك فحيث أمكن ذلك من غير إزراء به واستمر راكبا سقط الرد

ا ه

صفحة ٦٨