532

وفيه نظر بل ما ذكره ابن القطان حسن وإن لزم من ثبوت الرد فسخ العقد لأن المقتضي للرد وهو العيب القديم متفق عليه والبائع يدعي حدوث مانع للرد بعد وجود مقتضيه والمشتري ينكره والأصل عدمه قوله فلا يكفيه بعته وما أعلم به هذا العيب لأنه لا يجوز له الرد بالعيب القديم وإن لم يعمله قوله وقال في المطلب أنه القياس ويشهد له ما قاله الشيخان في الديات من أنه لا بد في ثبوت الحمل من قول عدلين من أهل الخبرة وقال أبو شكيل هو الصواب وقال الأذرعي أنه الأصح وسيأتي في الوصايا في المرض المخوف أنه لا بد من شهادة اثنين فإن المشهود به المرض وليس بمال ا ه وقد ذكروا أن العيب في النكاح لا يثبت إلا بشهادة عدلين قوله وقال البغوي أي والفوراني قوله وقيده الدارمي وغيره إلخ هو صورة المسألة قوله لو اشترى معيبا وقبضه سليما إلخ لو اشترى شيئا قد عرف عيبه ثم قال العيب أكثر مما قدرته حلف أنه لم يعرف قدره يوم رآه والآن وقف عليه أو حلف أنه زائد على ما عرفته رده قهرا قوله الفسخ يرفع العقد من حينه المراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك في المبيع فقط دون زوائده وفوائده قوله إلا إن كان زنا منها قال الأذرعي إلا أن تكون مشهورة بالزنا بحيث لا تنقص قيمتها بهذه الزنية قاله القاضي حسين في الرد بالعيب وحينئذ فلا يكون عيبا حادثا وقيل أنه ذكره هنا أيضا فيما إذا كانت معروفة بالزنا واشتراها على ذلك وعلى قياس هذا إذا ظهر عليه الإباق أو السرقة وقد حدث في يد المشتري من جنس العيب السابق فالأمر على ما ذكرنا قوله لزمه مهر بكر للمشتري إن أجاز إلخ وإن مات قبل القبض قال القاضي الحسين أرش البكارة للبائع وجها واحدا كما لو قطع أجنبي يدها ثم ماتت في يد البائع

ا ه

وهو قضية التعليل بعودها إليه ناقصة

ا ه

صفحة ٧٣