قوله كما في المنهاج والدقائق وفي الكافي وتعتبر أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض ومنهم من عبر عنه بأنا نراعي ما هو الأضر بالبائع في الحالين والأنفع للمشتري لأن الأصل عدم استقرار الثمن قوله فكيف يضمنه يعني النقص الحاصل بسبب اختلاف الأسعار منه فرع هل يمتنع الرد على بائع الصيد إذا أحرم لأن رده عليه إتلاف فيه نظر ج ليس له الرد قبل تحلل البائع ولا يبطل حق الرد بالتأخير إليه قوله ذكر ذلك الزركشي أي كغيره قوله ويستحق الرجوع في عينه عند الفسخ لو أبرأه من بعض الثمن ثم رد المبيع بالعيب فإن أبرأه بعد التفرق رجع بتمام الثمن أو قبله فهو لاحق بالعقد على المذهب فلا يرجع إلا بما بقي ولو أبرأه من جميع الثمن جزم القاضي الحسين بجواز الرد للتخلص من المبيع وقياس من يقول يرجع بتمام الثمن عند الإبراء عن بعضه أن يقول به هنا قو ولو وهب البائع للمشتري الثمن فقيل يمتنع الرد وقيل يرد ويطالب ببدل الثمن وسيأتي في كلام المصنف آخر الباب وسيأتي في كلامه في الصداق ما يعلم منه أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء وفي الإبراء من بعضه إلا بالباقي وقوله وقيل يرد ويطالب أشار إلى تصحيحه قوله فإن تلف الثمن إلخ لو كان الثمن باقيا ولكن امتنع نقله من شخص إلى شخص بإعتاق أو كتابة أو استيلاد أو انتقل إلى آخر ببيع أو غيره أو تعلق به حق لازم كرهن وشفعة كان حكمه حكم التالف ولو زال وعاد فكالباقي على الأصح قوله لم يعتق عليه قبل الرضا به أي لأن العتق إنما يكون في ملك قد استقر بدليل أنه لا ينفذ في زمن الخيار قوله بخلاف ما إذا باشر العقد بنفسه أي فإن ملكه يصير مستقرا على ما اشتراه وإن كان معيبا فعتق عليه بنفس الشراء وثبوت الخيار بعد الاطلاع على العيب لا يمنع الاستقرار وأيضا شراء الوكيل المعيب له شبه بشراء الفضولي لأنه لم يأذن له في شراء المعيب فلو عتق عليه قبل الرضا لألزمناه ملكا لم يأذن فيه ولم يرض به وهو محال ولهذا لو اشترى له الفضولي من يعتق عليه وصححناه لم يعتق قبل الإجارة فصل قوله إذا خرج المعيب إلخ أي أو بعضه قوله وعلله بأنه ربما يطالبه إلخ قال في الخادم ينبغي التعليل باليأس من الرد قهرا فإنها العلة المعتبرة وقال بعضهم مراد الأكثرين اليأس من الرد على سبيل الإلزام وأن توقع زوال العيب الحادث غير معتبر عندهم لبعده قوله نقل الأوجه الضعيفة قد يجاب بمنع حصول اليأس إذ قد يرضى البائع الثاني بأخذه معيبا بالحادث ويقبله البائع الأول كذلك فهو مستقيم على الصحيح قوله وليس مرادا ترتيب مطالبة عمرو باعتبار التلف لا باعتبار مطالبة زيد فهو مراد قوله عند غير البائع فإن كان مرهونا عند البائع بالثمن فله رده لأنه إذا رده سقط الثمن قوله لأنه لم ييأس من الرد قال الزركشي ينبغي أن يكون موضعه إذا لم يكن البائع قد غصبه فأبق من يده فإن كان فالعبد مضمون عليه قوله فله الأرش أي
صفحة ٦٥