إذا لم يرض البائع برده بلا أرش عن الحادث قوله لأنه أيس من رده أي بحدوث العيب ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب والشيخ نصر في التهذيب وصاحب البيان قوله ويفارق ذلك ما يأتي في التحالف إلخ فرق في الكفاية بأن للبائع هنا وللزوج مندوحة عن العين فلما رجعا فيها انحصر حقهما فيها مسلوبة المنفعة وليس للبائع في التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع في مدة الإجارة قوله بأن الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلخ اعترضه في الخادم بأن هذا لا يرد على مسألتنا والفرق أنهما لما تحالفا فالبائع بزعمه يعتقد أن المشتري لا يجوز له أن يعقد الإجارة فإنه ظالم فيها لعدم وفائه بصيغة العقد التي وقع التحالف عليها وما قاله هناك من الرجوع لا يأتي هنا لأن المشتري هنا أوقع الإجارة على خالص ملكه فلم يكن للبائع عليه رجوع قوله قال في الأصل ولو عرف العيب بعد تزويج الرقيق إلخ تقدمت في كلام المصنف فصل قوله بأن يرد المشتري المبيع المعين والبائع الثمن المعين وقضية التعبير بالرد التصوير بالمقبوض لأن الرد يعتمد مردودا به لكن الظاهر أنه إذا اطلع على العيب قبل القبض يلزمه المبادرة إلى الفسخ على الفور فليس له التأخير إلى القبض رق أما إذا كان العوض موصوفا فالخيار في رده على التراخي على الأصح لأنه لا يملك إلا بالرضا قوله لأن الأصل في البيع اللزوم إلخ ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المالك فكان فوريا كالشفعة قوله ولو علمه وهو يصلي أو يأكل إلخ أو ليلا فحتى يصبح أفهم كلام المتولي وغيره تقييده بمن لم يتمكن من الحاكم ولا الشهود ولا البائع وصرح به ابن الرفعة وقال إذا لم يتمكن من المسير بغير كلفة فكالنهار
ا ه
وهو ظاهر ومقتضى كلام المصنف مده إلى طلوع الفجر قال الزركشي والأحسن إلى ضوء النهار وبه عبر الهروي في الإشراف قوله وسيأتي في الشفعة وكل من المطر الشديد والوحل الشديد عذر قوله إلى وكيل للخصم أو وارثه أو موكله أو وليه بعد الحجر عليه بسفه ونحوه
صفحة ٦٦