527

إذا لم يرض البائع برده بلا أرش عن الحادث قوله لأنه أيس من رده أي بحدوث العيب ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب والشيخ نصر في التهذيب وصاحب البيان قوله ويفارق ذلك ما يأتي في التحالف إلخ فرق في الكفاية بأن للبائع هنا وللزوج مندوحة عن العين فلما رجعا فيها انحصر حقهما فيها مسلوبة المنفعة وليس للبائع في التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل المنافع في مدة الإجارة قوله بأن الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلخ اعترضه في الخادم بأن هذا لا يرد على مسألتنا والفرق أنهما لما تحالفا فالبائع بزعمه يعتقد أن المشتري لا يجوز له أن يعقد الإجارة فإنه ظالم فيها لعدم وفائه بصيغة العقد التي وقع التحالف عليها وما قاله هناك من الرجوع لا يأتي هنا لأن المشتري هنا أوقع الإجارة على خالص ملكه فلم يكن للبائع عليه رجوع قوله قال في الأصل ولو عرف العيب بعد تزويج الرقيق إلخ تقدمت في كلام المصنف فصل قوله بأن يرد المشتري المبيع المعين والبائع الثمن المعين وقضية التعبير بالرد التصوير بالمقبوض لأن الرد يعتمد مردودا به لكن الظاهر أنه إذا اطلع على العيب قبل القبض يلزمه المبادرة إلى الفسخ على الفور فليس له التأخير إلى القبض رق أما إذا كان العوض موصوفا فالخيار في رده على التراخي على الأصح لأنه لا يملك إلا بالرضا قوله لأن الأصل في البيع اللزوم إلخ ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المالك فكان فوريا كالشفعة قوله ولو علمه وهو يصلي أو يأكل إلخ أو ليلا فحتى يصبح أفهم كلام المتولي وغيره تقييده بمن لم يتمكن من الحاكم ولا الشهود ولا البائع وصرح به ابن الرفعة وقال إذا لم يتمكن من المسير بغير كلفة فكالنهار

ا ه

وهو ظاهر ومقتضى كلام المصنف مده إلى طلوع الفجر قال الزركشي والأحسن إلى ضوء النهار وبه عبر الهروي في الإشراف قوله وسيأتي في الشفعة وكل من المطر الشديد والوحل الشديد عذر قوله إلى وكيل للخصم أو وارثه أو موكله أو وليه بعد الحجر عليه بسفه ونحوه

صفحة ٦٦