525

وأرجحهما أن له الرد ولا أرش قوله أو استولدها أو جعل الشاة أضحية ويكون الأرش له في الأصح قوله لتعذر الرد بفوات المبيع حسا أو شرعا أي ولا يمكن إسقاط حقه فرجع إلى الأرش قوله وهو جزء من الثمن إلخ إنما لم يجعل الأرش هنا ما نقص من القيمة كالغصب والسوم والجناية لأنه قد يساوي المثمن كما لو اشترى ما يساوي مائة بعشرة فلو رجع بعشرة لجمع بين الثمن والمثمن هكذا قاله الشافعي وهذا في الأرش الواجب للمشتري على البائع أما ما يجب للبائع على المشتري كما إذا رجع المبيع إليه بانفساخ العقد فوجد به عيبا فإنه ينسب الأرش إلى القيمة لا إلى الثمن صرح به الرافعي في الكلام على شراء ما مأكوله في جوفه والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام لكن جزم في العكس بما يخالفه وقال في الذخائر أنه الصواب

صفحة ٦٤