عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)وأرجحهما أن له الرد ولا أرش قوله أو استولدها أو جعل الشاة أضحية ويكون الأرش له في الأصح قوله لتعذر الرد بفوات المبيع حسا أو شرعا أي ولا يمكن إسقاط حقه فرجع إلى الأرش قوله وهو جزء من الثمن إلخ إنما لم يجعل الأرش هنا ما نقص من القيمة كالغصب والسوم والجناية لأنه قد يساوي المثمن كما لو اشترى ما يساوي مائة بعشرة فلو رجع بعشرة لجمع بين الثمن والمثمن هكذا قاله الشافعي وهذا في الأرش الواجب للمشتري على البائع أما ما يجب للبائع على المشتري كما إذا رجع المبيع إليه بانفساخ العقد فوجد به عيبا فإنه ينسب الأرش إلى القيمة لا إلى الثمن صرح به الرافعي في الكلام على شراء ما مأكوله في جوفه والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده كالمستام لكن جزم في العكس بما يخالفه وقال في الذخائر أنه الصواب
صفحة ٦٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦