518

قد مر في كلام المصنف قوله وهو من انفرد بالخيار أي تم العقد أو انفسخ تنبيه يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع في زمن الخيار كركوب الدابة واستخدام الرقيق قوله وأجاب عنه ابن الرفعة إلخ قال بعضهم وهذا دفع للإشكال مقنع مستمد من قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن التحريم بعد النكاح دائم ولكن لمعنى آخر وهو النكاح وانقضاء العدة ومثله الجلد يطهر بالدباغ أي تطهر النجاسة العينية وتبقى الحكمية لا تطهر إلا بالغسل ومثله وطء الحائض محرم لغايتين الانقطاع والغسل قوله فلا يحرم وطؤها في زمن الخيار من حيث الاستبراء قال الكوهيكلوني وجوابه أنها حامل من الزنا فوضعت في الحال عنده فيجوز له الوطء ا ه وقال في الخادم ويمكن تنزيل ما ذكراه على صورة لا استبراء فيها وهي ما إذا اشترى زوجته فإنه لا استبراء فيها فيطؤها في زمن الخيار ولا يعارض ذلك ما نقلاه بعد عن النص من أنه ليس للمشتري وطء زوجته التي اشتراها بشرط الخيار في زمن الخيار لأنه لا يدري أيطؤها بالملك أو الزوجية لأن ذلك تفريع على أن الملك موقوف بأن كان الخيار لهما وصورتنا فيما إذا كان الخيار للمشتري فقط وكتب أيضا قالا لو اشترى زوجته بشرط الخيار فهل له وطؤها في مدته لأنها منكوحة أو مملوكة أم لا للتردد في حلها وجهان المنصوص أنها لا تحل قوله لعدم الملك وقول الإسنوي أن وطء المشتري حلال إن أذن له البائع فيه مبني على أن مجرد الإذن في التصرف إجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه ش وقد توجه بأنه لم يوجه حله بأنه لم يقع إلا وقد رضيا ببقاء العقد لحصول رضا البائع بإذنه فيه ورضا المشتري بشروعه فيه وسيأتي في كلام المصنف كأصله قوله وإن كان معه مودعا الغاية باعتبار ما بعدها من قوله وله على المشتري القيمة وفي بعض النسخ تأخيرها عنه قوله والمثل في المثلي ذكره المثل هنا وفيما إذا كان الخيار لهما تفريع على رأي مرجوح قوله أحدهما وهو ما اقتضاه كلام الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لا يدري أيطأ بالملك أي الضعيف الذي لا يبيح الوطء قوله إن حرمنا يلزم وإلا فلا طريقة ضعيفة قوله والثاني قال وهو ظاهر المذهب لا أشار إلى تصحيحه قوله أو للمشتري فوجهان

ا ه

صفحة ٥٥