عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)الأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل لموكله قوله ويأتي بما يأمره به فلان إلخ قال الأذرعي وغيره وظاهر إطلاقهم أنه إذا قال وأمرته فأمرني بكذا يصدق بلا يمين ولا بينة قوله والظاهر أنه يكفي أشار إلى تصحيحه قوله ولو شرط الوكيل شمل وكيل الوكيل قوله وإن شرط لمن يبايعه بطل العقد مثل الوكيل الولي وكل من يتصرف عن الغير بالمصلحة قوله فإن جعلناه تمليكا إلخ فيشترط قبوله على الفور والراجح أنه تمليك كما في تفويض الطلاق للزوجة قوله ويجاب بأنه لا يلزم من بطلان البيع إلخ هذا الجواب إنما يتأتى لو لم يسو الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالراجح استمرار البيع في صورتي العزل والانعزال قوله وقضية التعليل إلخ قال الزركشي هذا إذا كان مقابله دينا أما إذا كان مقابله عينا كما في مسألة بيع الأمة بالعبد فإن الملك لمن له الخيار فيما قصد جلبه لا فيما قصد إخراجه قوله الظاهر ما اقتضاه كلامهم الأول أشار إلى تصحيحه قوله لثبوت خيار الشرط بالإجماع فلو انقطع خيار الشرط وهما مجتمعان فالظاهر بقاء خيار المجلس لعدم التفرق وخيار الشرط إنما رفع المدة لا أصل الخيار
ا ه
صفحة ٥٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦