517

الأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل لموكله قوله ويأتي بما يأمره به فلان إلخ قال الأذرعي وغيره وظاهر إطلاقهم أنه إذا قال وأمرته فأمرني بكذا يصدق بلا يمين ولا بينة قوله والظاهر أنه يكفي أشار إلى تصحيحه قوله ولو شرط الوكيل شمل وكيل الوكيل قوله وإن شرط لمن يبايعه بطل العقد مثل الوكيل الولي وكل من يتصرف عن الغير بالمصلحة قوله فإن جعلناه تمليكا إلخ فيشترط قبوله على الفور والراجح أنه تمليك كما في تفويض الطلاق للزوجة قوله ويجاب بأنه لا يلزم من بطلان البيع إلخ هذا الجواب إنما يتأتى لو لم يسو الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالراجح استمرار البيع في صورتي العزل والانعزال قوله وقضية التعليل إلخ قال الزركشي هذا إذا كان مقابله دينا أما إذا كان مقابله عينا كما في مسألة بيع الأمة بالعبد فإن الملك لمن له الخيار فيما قصد جلبه لا فيما قصد إخراجه قوله الظاهر ما اقتضاه كلامهم الأول أشار إلى تصحيحه قوله لثبوت خيار الشرط بالإجماع فلو انقطع خيار الشرط وهما مجتمعان فالظاهر بقاء خيار المجلس لعدم التفرق وخيار الشرط إنما رفع المدة لا أصل الخيار

ا ه

صفحة ٥٣