519

أصحهما عدم صحتها قوله يحصل الفسخ إلخ يحصل كل من الفسخ والإجازة بالكناية كالصريح قوله والظاهر كما قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أن وطأه إنما يكون فسخا إلخ يستثنى الوطء المحرم بدون البيع كوطء أمته المحرمة عليه بنسب أو نحوه يتداو والوطء في الدبر فلا يكون ذلك فسخا قطعا قوله كالتزويج أي والوقف قوله كالعتق لو باع حاملا ثم أعتق حملها في زمن الخيار قال القفال في فتاويه ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستثنى حملها ثم إن جعلنا الحمل معلوما بطل البيع في الحال وإلا توقف على الوضع فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا أن البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل أو لستة أشهر فأكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق في الحمل ولا يبطل البيع قوله وصحيح نافذ لو باع شيئا ثم في مجلس العقد اشترى بثمنه شيئا آخر جاز ويكون إجازة للعقد وإن اشترى ببعضه فكما لو كان العقد في بعضه قاله البغوي في فتاويه قال ويجب أن يجوز لهما الفسخ في الباقي لأنه تفريق للعقد بالتراضي كالإقالة قوله لما فيه من إبطال خيار البائع فإن كان الخيار له نفذ تصرفه كما مر قوله ولا الإذن فيه أي لا التوكيل في البيع قوله وإذا اشترى عبدا بجارية إلخ كلامهم هنا مصرح بأن كل واحد من العبد والجارية مبيع وثمن وسيأتي أن الصحيح في مثله الثمن ما دخلت عليه الباء قوله وقد قال الإسنوي إلخ ما قالاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ما قدموه لأن ذاك محله في تصرف كل من البائع أو المشتري في المبيع فقط والكلام هنا في تصرفه فيه وفي الثمن كليهما وإنما لم ينفذ إعتاق المشتري في الثمن وإن كان مملوكا له ونفذ إعتاقه في المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم اعتبار الفسخ الضمني ممن لا خيار له وإنما لم ينفذ إعتاق البائع في الجارية وإن كانت مملوكة له ونفذ إعتاقه في العبد وإن كان مملوكا لمشتريه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم إلغاء إجازة من انفرد بالخيار قوله ولا يخفى تقريره فيعتق العبد إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري وأجاز والجارية إن كان الخيار لهما أو للمشتري وفسخ باب خيار النقص قوله وفيه غرض مقصود أي في نفسه لأغراض الناس المطلوبة به من زيادة قيمة وغيرها قوله فبان خلافه ثبت الخيار إلخ لو مات الرقيق قبل اختياره ففي فتاوى القفال أن القول قول المشتري بخلاف ما لو اشترى عبدا فهلك في يده ثم ادعى عيبه فإن الأصل السلامة ولو ادعى البائع نسيانه عند المشتري وأمكن احتمل كلامه وجهين

ا ه

صفحة ٥٦