أصحهما عدم صحتها قوله يحصل الفسخ إلخ يحصل كل من الفسخ والإجازة بالكناية كالصريح قوله والظاهر كما قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أن وطأه إنما يكون فسخا إلخ يستثنى الوطء المحرم بدون البيع كوطء أمته المحرمة عليه بنسب أو نحوه يتداو والوطء في الدبر فلا يكون ذلك فسخا قطعا قوله كالتزويج أي والوقف قوله كالعتق لو باع حاملا ثم أعتق حملها في زمن الخيار قال القفال في فتاويه ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستثنى حملها ثم إن جعلنا الحمل معلوما بطل البيع في الحال وإلا توقف على الوضع فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا أن البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل أو لستة أشهر فأكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق في الحمل ولا يبطل البيع قوله وصحيح نافذ لو باع شيئا ثم في مجلس العقد اشترى بثمنه شيئا آخر جاز ويكون إجازة للعقد وإن اشترى ببعضه فكما لو كان العقد في بعضه قاله البغوي في فتاويه قال ويجب أن يجوز لهما الفسخ في الباقي لأنه تفريق للعقد بالتراضي كالإقالة قوله لما فيه من إبطال خيار البائع فإن كان الخيار له نفذ تصرفه كما مر قوله ولا الإذن فيه أي لا التوكيل في البيع قوله وإذا اشترى عبدا بجارية إلخ كلامهم هنا مصرح بأن كل واحد من العبد والجارية مبيع وثمن وسيأتي أن الصحيح في مثله الثمن ما دخلت عليه الباء قوله وقد قال الإسنوي إلخ ما قالاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ما قدموه لأن ذاك محله في تصرف كل من البائع أو المشتري في المبيع فقط والكلام هنا في تصرفه فيه وفي الثمن كليهما وإنما لم ينفذ إعتاق المشتري في الثمن وإن كان مملوكا له ونفذ إعتاقه في المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم اعتبار الفسخ الضمني ممن لا خيار له وإنما لم ينفذ إعتاق البائع في الجارية وإن كانت مملوكة له ونفذ إعتاقه في العبد وإن كان مملوكا لمشتريه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم إلغاء إجازة من انفرد بالخيار قوله ولا يخفى تقريره فيعتق العبد إذا كان الخيار للبائع أو للمشتري وأجاز والجارية إن كان الخيار لهما أو للمشتري وفسخ باب خيار النقص قوله وفيه غرض مقصود أي في نفسه لأغراض الناس المطلوبة به من زيادة قيمة وغيرها قوله فبان خلافه ثبت الخيار إلخ لو مات الرقيق قبل اختياره ففي فتاوى القفال أن القول قول المشتري بخلاف ما لو اشترى عبدا فهلك في يده ثم ادعى عيبه فإن الأصل السلامة ولو ادعى البائع نسيانه عند المشتري وأمكن احتمل كلامه وجهين
ا ه
صفحة ٥٦