عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله فينبغي صحة النذر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر صوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ومتفرقة شمل ما إذا كانت تلك المدة مطلوبا معه تتابعها كصوم ثلاثة أيام من كل شهر وستة من شوال وعشرة من ذي الحجة قوله ولا أيام الحيض ولا أيام الجنون لأن هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق فأولى أن لا تدخل في نذره قوله وإنما هو مقتضى كلامه أشار إلى تصحيحه قوله كما ذكره في صوم الأثانين يفرق بينهما بأن كثرة وقوعه في السنة اقتضت عدم دخوله في نذرها بخلاف وقوعه في يوم الاثنين قوله فإن شرط فيها التتابع إلخ قال الماوردي والنية في ذلك كاللفظ لكن الرافعي ذكر في باب الاعتكاف أنه لو نذر اعتكاف شهر فإنه تلزمه الأيام والليالي إلا أن يقول أيامه أو نهاره فلا تلزمه فلو لم يتلفظ بالتخصيص ولكن نواه بقلبه فلا أثر للنية في الأصح بل يلزمه الشهر جميعه ووجهه مخالفة الظاهر فلا يقبل في دفع مقتضى اللفظ وهاهنا لا مخالفة قوله ومن نذر إتمام تطوع من صوم وإن نواه نهارا وليس لنا صوم واجب بنية من النهار إلا هذا وعبارة الوجيز لو نذر من نوى نهارا صوم تطوع أن يتم ذلك اليوم لزمه وعبارة الحاوي الصغير وإتمام ما نوى نهارا قال البلقيني إنه يوافق رأي من لا يوجب تعيين النية في صوم النذر والصحيح عدم لزوم الوفاء بهذا النذر إذا كان إنما نوى نهارا لأنه إذا لم ينو ليلا انعقد صومه على صفة لا يقع مثلها في الواجب فتعذر الوجوب فيها وهذا كما صور في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان وهو صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى من الليل
ا ه
صفحة ٥٨٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦