481

تعليله منتقض بما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد على صفة لا يقع مثلها في الواجب مع أنه يقول بلزوم نذره على أن ذلك لا يضر لأن الناذر للنفل نهارا كالناذر له ليلا كما قاله أئمتنا وقوله وهذا كما يقول في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان وهو صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى من الليل بتقدير تمامه لا يفيد لأن الصوم في رمضان إنما يكون بنية من الليل قوله وكل من التعبيرين فيما قاله يغني عن الآخر هو من عطف العام على الخاص قوله فينبغي أن ينبني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي بناؤه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار والمغمى عليه يفيق كل من وجوب صوم بقية النهار ووجوب قضائه وجه ضعيف والأصح عدمه فيهما قوله بل أو لم يرده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتعبيره بالقضاء من تصرفه أشار إلى تصحيحه قوله وإن قدم وهو صائم إلخ أي قدم حيا مختارا وكتب أيضا في محل آخر إذا قدم به ميتا سقط فرض الصوم لعدم الشرط أي وهو قدومه وقد يؤخذ من هذا أنه لو قدم به حيا ولكن محمولا مكرها أنه يسقط الصوم لأنه لم يقدم فلو قدم مكرها لكنه غير محمول بل أكره حتى قدم بنفسه فهل نقول يلزم الصوم لوجود الشرط وهو القدوم أو لا لأن قدومه مع الإكراه كالعدم فيه احتمال وشهد للثاني قول الماوردي في نظير المسألة من كتاب الاعتكاف وإن قدم حيا مختارا إلخ فاقتضى كلامه أن الاختيار شرط في لزوم الوفاء قوله بخلاف رمضان إلخ مثل رمضان نذر تقدم منه تعين عليه في يومه لتقدم استحقاقه قاله الماوردي قوله أي بغير جنون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء ينعقد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله هل يتبين وجوب الصوم من أوله أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر أنه لا ينعقد أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني نذر تبرر إذ قدومه سبب لمعصية الناذر والإثبات في المعصية لا يتصور إلا لجاجا قوله كما نقله الزركشي أي وغيره قوله فينبغي كما قال الزركشي وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح فمحل صحة نذره غير هذه الحالة ولا يصح نذره من الزوجة والرقيق بغير إذن الزوج أو السيد قوله وظاهر كلامهم تجويز الفطر له أشار إلى تصحيحه قوله فالوجه أنه يصح أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر جوازه إلخ الأصح عدم جوازه وقد جزم به المصنف كأصله في كتاب الصيام قوله عن عاجز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي الأوقات المكروهة إلخ في غير حرم مكة واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا

قوله لأنه مقصود قد يقال كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه مقصودا فالقصد في الركوب أكثر فإذا عدل إلى الأعلى فقد أحسن قيل ويمكن أن يقال الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم أحدهما مقام الآخر وإن كان أحدهما أفضل كما لو نذر أن يتصدق بالفضة لا تبرأ ذمته بالتصدق بالذهب وإن كان أفضل كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فس قوله ذكره الزركشي أي كالأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله وعليه دم قيده البلقيني بأن يركب بعد الإحرام من الميقات أو غيره أو بعد أن جاوز الميقات غير محرم مسيئا فإن ركب قبل الإحرام لم يلزمه دم لأنه لم يتلبس بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه يوجب الدم

ا ه

صفحة ٥٨٥