479

قوله أصحهما وبه قطع البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل أنه أراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن صورة المسألة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن نذرهما بتسليمتين لزمتاه أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر الصدقة إلخ لو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه شمل ما لو كانوا أغنياء أو فقراء أو أغنياء وفقراء لأن الصدقة على الأغنياء قربة قوله ولو نذر عتقا أجزأه معيب وكافر تستثنى المشتراة بشرط الإعتاق وأن يشتري أصله أو فرعه بنية العتق عن النذر ومنقطع الخبر وإن لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها ذكره البلقيني وقال لم أر من تعرض له في النذر قوله لصدق الاسم عليه مع تشوف الشارع إلى العتق ولأنه من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو أقل ضررا بخلاف الصلاة ولأن مقصود الإعتاق تخليص الرقبة ولا يتفاوت فيه المعيب والسليم ولو نذر الصوم كفاه يوم واحد ولو نذر الصلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ولو أصبح ممسكا غير ناو للصوم ثم نذر صوم ذلك اليوم لزمه وصح بنية من النهار قوله فإن قال كافرة أو يهودية أو نصرانية قوله وقد يفرق بأن الصحة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واستحب تعجيله إلخ هو ظاهر حيث لا معارض أم لو كان مجاهدا والصوم يضعفه عنه أو مسافرا وتلحقه به مشقة شديدة أو أجيرا والصوم يضعفه عن العمل أو يضر بالرضيع إذا كانت مرضعة وما أشبه ذلك فالظاهر أن التأخير إلى ما بعد ذلك أفضل إن لم يخش الفوت لطول زمن ما هو فيه وكذا لو كانت مزوجة أو مملوكة والزوج أو السيد يمنع من تعجيله وقد يجب التعجيل بأن يخشى الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم كما سبق في الحج قوله ولو كان عليه كفارة سبقت النذر فإن كانت على التراخي ندب تعجيلها وإلا وجب وقوله فالظاهر أن التأخير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل الوجه عدم جوازه إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله من كل أسبوع بمعنى جمعة قوله فإن كان هو المعين فذاك يؤخذ منه صحة نذر صوم يوم الجمعة منفردا وهو كذلك لأنه إنما يكره إفراده بصوم النفل لا الفرض قال الشافعي في الأم ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقال شيخنا ممن صرح بأن الكراهة خاصة بالنفل دون الفرض ابن قاضي شهبة في باب صوم التطوع وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لا يقال ليس ما استدل به صريحا في الإفراد إذ هو بسبيل من أن يضم إليه السبت مثلا فينتفي الإفراد لأنا نقول الأصل عدم الضم ونظير أن الواجب يدفع ما كان مكروها الماء المشمس لو تعين للطهارة قوله في تهذيبه وتحريره قوله وبه جزم القفال وفي الروض الأنف أنه خلاف الصواب وقول العلماء كافة لا ابن جرير تنبيه قال الجرجاني في المعاياة من لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم الدهر

صفحة ٥٨١