قوله أصحهما وبه قطع البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل أنه أراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن صورة المسألة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن نذرهما بتسليمتين لزمتاه أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر الصدقة إلخ لو نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه شمل ما لو كانوا أغنياء أو فقراء أو أغنياء وفقراء لأن الصدقة على الأغنياء قربة قوله ولو نذر عتقا أجزأه معيب وكافر تستثنى المشتراة بشرط الإعتاق وأن يشتري أصله أو فرعه بنية العتق عن النذر ومنقطع الخبر وإن لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها ذكره البلقيني وقال لم أر من تعرض له في النذر قوله لصدق الاسم عليه مع تشوف الشارع إلى العتق ولأنه من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو أقل ضررا بخلاف الصلاة ولأن مقصود الإعتاق تخليص الرقبة ولا يتفاوت فيه المعيب والسليم ولو نذر الصوم كفاه يوم واحد ولو نذر الصلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ولو أصبح ممسكا غير ناو للصوم ثم نذر صوم ذلك اليوم لزمه وصح بنية من النهار قوله فإن قال كافرة أو يهودية أو نصرانية قوله وقد يفرق بأن الصحة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واستحب تعجيله إلخ هو ظاهر حيث لا معارض أم لو كان مجاهدا والصوم يضعفه عنه أو مسافرا وتلحقه به مشقة شديدة أو أجيرا والصوم يضعفه عن العمل أو يضر بالرضيع إذا كانت مرضعة وما أشبه ذلك فالظاهر أن التأخير إلى ما بعد ذلك أفضل إن لم يخش الفوت لطول زمن ما هو فيه وكذا لو كانت مزوجة أو مملوكة والزوج أو السيد يمنع من تعجيله وقد يجب التعجيل بأن يخشى الناذر أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم كما سبق في الحج قوله ولو كان عليه كفارة سبقت النذر فإن كانت على التراخي ندب تعجيلها وإلا وجب وقوله فالظاهر أن التأخير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل الوجه عدم جوازه إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله من كل أسبوع بمعنى جمعة قوله فإن كان هو المعين فذاك يؤخذ منه صحة نذر صوم يوم الجمعة منفردا وهو كذلك لأنه إنما يكره إفراده بصوم النفل لا الفرض قال الشافعي في الأم ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقال شيخنا ممن صرح بأن الكراهة خاصة بالنفل دون الفرض ابن قاضي شهبة في باب صوم التطوع وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لا يقال ليس ما استدل به صريحا في الإفراد إذ هو بسبيل من أن يضم إليه السبت مثلا فينتفي الإفراد لأنا نقول الأصل عدم الضم ونظير أن الواجب يدفع ما كان مكروها الماء المشمس لو تعين للطهارة قوله في تهذيبه وتحريره قوله وبه جزم القفال وفي الروض الأنف أنه خلاف الصواب وقول العلماء كافة لا ابن جرير تنبيه قال الجرجاني في المعاياة من لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم الدهر
صفحة ٥٨١