عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله ويؤخذ منه كما قال الأذرعي اشتراط الفقر في اليتيم أشار إلى تصحيحه قوله الأول الصوم إلخ بدأ بالصوم لكثرة أحكامه فيه قوله أو حين أو صوما كثيرا أو طويلا ولو قال لله علي صوم الأيام وأطلق فهل يحمل ذلك على صوم الدهر أو يكفيه ثلاثة أيام أو صوم أسبوع أو يلزمه صوم سنة قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وقد سبق في الطلاق كلام في تعليق الطلاق بمثل ذلك فيطلب منه وقوله أو يكفيه ثلاثة أيام أشار إلى تصحيحه قوله كفاه يوم استشكل ابن الصباغ تبعا للماوردي والروياني الاكتفاء بيوم وقال ينبغي أن لا يكتفى به إذا حملنا النذر على أقل واجب بالشرع فإن أقل ما وجب بالشرع صيام ثلاثة أيام وحاول ابن الرفعة دفع هذا الإشكال فقال لا نسلم أنه أقل صوم وجب بالشرع ابتداء بدليل وجوب صوم يوم فقط بالشرع في جزاء الصيد وعند إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع الفجر آخر يوم من رمضان والعجب من المعترض والمجيب فإن أقل صوم واجب بالشرع ابتداء يوم فإن رمضان ثلاثون عبادة بدليل وجوب النية كل ليلة وإن بعضه لا يفسد بفساد بعض د قوله ويسلك بالنذر مسلك واجب الشرع أي غالبا قوله لا جائزه إلخ قال النووي في كتاب الرجعة المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من القولين بل يختلف الراجح منهما بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها وعكس بعض قوله وقد نبه عليه كأصله في باب الرجعة لم يذكر مسألة النذر في باب الرجعة وقد نقلها الشارح فيه عن الروضة
صفحة ٥٨٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦