قوله بأن إباحة الميتة للمضطر إلخ ولأن حق الله يسامح فيه وحق الآدمي يضايق فيه قوله كما في الكفاية وهو واضح قوله والظاهر الأول إلخ الظاهر الثاني لأنهما وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم قوله وميتة الشاة والحمار سواء إلخ خرج بذلك ميتة الآدمي إذ لا يجوز له الأكل منها مع وجود الميتة المذكورة تنبيه ولو حضر مضطران ومع إنسان ما يسد به ضرورة أحدهما خاصة قال ابن عبد السلام إن تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير بينهما وأن يقسمه عليهما وإن كان أحدهما أولى بأن كان أصلا أو فرعا أو قريبا أو وليا أو حاكما عادلا أو زوجا قدمه على المفضول ولو تساويا وكان لو أطعمه أحدهما عاش يوما ولو أطعمه لهما عاش كل منهما نصف يوم فالعدل التسوية بينهما وكذا لو وجد محتاجين وكذا لو كان له ولدان سوى بينهما ولو كان الرغيف الذي معه سادا لأحد ولديه ونصف جوع الآخر قسمه عليهما بحيث يسد من جوع أحدهما ما يسد من جوع الآخر فإن كان مثله يسد جوع الآخر فيقسمه عليهما لذلك وقوله وأن يقسمه عليهما قال شيخنا وهو الأوجه أخذا مما يأتي آخره قوله قاله الحليمي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي ومحل الكراهة قوله قال الزركشي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه خاتمة لو عم الأرض الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة قال الإمام ولا يتبسط فيه كما يتبسط في الحلال قال ابن عبد السلام صورة المسألة أن يتوقع معرفة المستحقين في المستقبل أما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح العامة ولو وقعت ذبابة أو نملة أو نحوهما أو جزء من لحم آدمي ميت في قدر طبيخ واستهلكت فيه لم يحرم أكله قال شيخنا ولو وجد العطشان بولا وماء نجسا شرب الماء ولو وجد بول آدمي أو غيره مما لا يؤكل لحمه وبول إبل أو غنم أو بقر أو غيرهما مما يؤكل لحمه فالأوجه شرب بول ما يؤكل لحمه وقوله قاله ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه كتاب النذر قوله وقال القاضي والمتولي والغزالي أنه قربة وحكاه ابن أبي الدم عن جماعة وقال إنه القياس وفي المهمات إنه يعضده النص وهو قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه والقياس وهو أنه وسيلة إلى القربة وللوسائل حكم المقاصد وأيضا فإنه يثاب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي حسين وهو يزيد على النفل بسبعين درجة كما في زوائد الروضة في النكاح عن حكاية الإمام وقوله فإن الله يعلمه أي يجازي عليه فوضع العلم موضع الجزاء والجزاء إنما يكون على القرب ولهذا قرنه بالإنفاق إقامة لسبب الشيء مقامه قوله وأجيب عن النهي بحمله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال الكرماني إلخ وقال في الكفاية والظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره وقال في المطلب لا شك في كونه قربة إذا لم يكن معلقا وإلا فليس بقربة وهذا مراده بما قاله في الكفاية وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وليس كذلك أشار إلى تصحيحه قوله فلا يصح من الكافر فإن أسلم ندب قضاؤه قوله أو لالتزامها لأنه معنى وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالإحرام بالحج
قوله لكنهما جزما في باب الحجر بصحته أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال القمولي فيحمل المذكور هنا على المعين وقوله فيحمل على المعين أشار إلى تصحيحه قوله والأصح أنه لا يصح بغير إذن سيده أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه أن غير الحج كذلك قد صرح به الإمام والغزالي في آخر النهاية والبسيط والقاضي مجلي هنا فقال لو نذر صلاة أو صوما لزمه وكذا الحج على الصحيح فلو حج في الرق فأوجه أصحها يبرأ والثاني لا والثالث أن حج بإذن السيد برئ وإلا فلا قوله ولو نذر عتق مرهون انعقد أشار إلى تصحيحه
قوله وينبغي انعقاده بكتابة الناطق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو اندفاع نقمة وهو ما يجوز أن يدعو الله به قوله أو شفي مريضي لو نذر إن شفى الله مريضه ثم شك هل المنذور صدقة أو عتق أو صلاة أو صوم قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا بيقين وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه إنما وجب عليه شيء واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى
صفحة ٥٧٥