474

قوله بأن إباحة الميتة للمضطر إلخ ولأن حق الله يسامح فيه وحق الآدمي يضايق فيه قوله كما في الكفاية وهو واضح قوله والظاهر الأول إلخ الظاهر الثاني لأنهما وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة بذبح المحرم قوله وميتة الشاة والحمار سواء إلخ خرج بذلك ميتة الآدمي إذ لا يجوز له الأكل منها مع وجود الميتة المذكورة تنبيه ولو حضر مضطران ومع إنسان ما يسد به ضرورة أحدهما خاصة قال ابن عبد السلام إن تساويا في الضرورة والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير بينهما وأن يقسمه عليهما وإن كان أحدهما أولى بأن كان أصلا أو فرعا أو قريبا أو وليا أو حاكما عادلا أو زوجا قدمه على المفضول ولو تساويا وكان لو أطعمه أحدهما عاش يوما ولو أطعمه لهما عاش كل منهما نصف يوم فالعدل التسوية بينهما وكذا لو وجد محتاجين وكذا لو كان له ولدان سوى بينهما ولو كان الرغيف الذي معه سادا لأحد ولديه ونصف جوع الآخر قسمه عليهما بحيث يسد من جوع أحدهما ما يسد من جوع الآخر فإن كان مثله يسد جوع الآخر فيقسمه عليهما لذلك وقوله وأن يقسمه عليهما قال شيخنا وهو الأوجه أخذا مما يأتي آخره قوله قاله الحليمي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي ومحل الكراهة قوله قال الزركشي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه خاتمة لو عم الأرض الحرام جاز استعمال ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة قال الإمام ولا يتبسط فيه كما يتبسط في الحلال قال ابن عبد السلام صورة المسألة أن يتوقع معرفة المستحقين في المستقبل أما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح العامة ولو وقعت ذبابة أو نملة أو نحوهما أو جزء من لحم آدمي ميت في قدر طبيخ واستهلكت فيه لم يحرم أكله قال شيخنا ولو وجد العطشان بولا وماء نجسا شرب الماء ولو وجد بول آدمي أو غيره مما لا يؤكل لحمه وبول إبل أو غنم أو بقر أو غيرهما مما يؤكل لحمه فالأوجه شرب بول ما يؤكل لحمه وقوله قاله ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه كتاب النذر قوله وقال القاضي والمتولي والغزالي أنه قربة وحكاه ابن أبي الدم عن جماعة وقال إنه القياس وفي المهمات إنه يعضده النص وهو قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه والقياس وهو أنه وسيلة إلى القربة وللوسائل حكم المقاصد وأيضا فإنه يثاب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي حسين وهو يزيد على النفل بسبعين درجة كما في زوائد الروضة في النكاح عن حكاية الإمام وقوله فإن الله يعلمه أي يجازي عليه فوضع العلم موضع الجزاء والجزاء إنما يكون على القرب ولهذا قرنه بالإنفاق إقامة لسبب الشيء مقامه قوله وأجيب عن النهي بحمله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال الكرماني إلخ وقال في الكفاية والظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره وقال في المطلب لا شك في كونه قربة إذا لم يكن معلقا وإلا فليس بقربة وهذا مراده بما قاله في الكفاية وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وليس كذلك أشار إلى تصحيحه قوله فلا يصح من الكافر فإن أسلم ندب قضاؤه قوله أو لالتزامها لأنه معنى وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالإحرام بالحج

قوله لكنهما جزما في باب الحجر بصحته أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال القمولي فيحمل المذكور هنا على المعين وقوله فيحمل على المعين أشار إلى تصحيحه قوله والأصح أنه لا يصح بغير إذن سيده أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه أن غير الحج كذلك قد صرح به الإمام والغزالي في آخر النهاية والبسيط والقاضي مجلي هنا فقال لو نذر صلاة أو صوما لزمه وكذا الحج على الصحيح فلو حج في الرق فأوجه أصحها يبرأ والثاني لا والثالث أن حج بإذن السيد برئ وإلا فلا قوله ولو نذر عتق مرهون انعقد أشار إلى تصحيحه

قوله وينبغي انعقاده بكتابة الناطق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو اندفاع نقمة وهو ما يجوز أن يدعو الله به قوله أو شفي مريضي لو نذر إن شفى الله مريضه ثم شك هل المنذور صدقة أو عتق أو صلاة أو صوم قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا بيقين وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه إنما وجب عليه شيء واحد واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى

صفحة ٥٧٥