473

قوله ومثله المجنون إلخ والمحجور عليه بسفه قوله ولا يقتص منه للممتنع محل جواز قتال المضطر للممتنع وعدم ضمانه إياه إن قتله إذا لم يكن مسلما والمضطر غير مسلم كما يؤخذ من عدم جواز أكله من ميتته قوله ولا يلزمه بذله إلا بعوض ولا يخفى أن محل لزوم العوض بذكره ما إذا لم يكن المضطر صبيا فإنه من أهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه الصورة لما فيه من تحريض رب الطعام على بذله للمضطر ولو صبيا والأول أقيس قوله وإن أطعمه المالك أي المكلف المتصرف في ماله قوله صدق المالك إلخ يخالفه ما في أصل الروضة في أوائل القرض أنهما لو اختلفا في ذكر رد البدل فالقول قول الآخذ وفي أواخر الصداق لو بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئا ثم قال بعثته وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله قال شيخنا يمكن الفرق بأن في مسألة المضطر اقتضت القرينة أن لا يبذل ملكه مجانا بخلاف البعث المجرد فإن القرينة اقتضت عدم وجوب العوض لأنها كالهدية أو ملحقة بها كاتبه قوله لأنه غير متبرع بل ناو الرجوع قوله ويأكل من طعام الغائب إلخ استثنى منه البلقيني ما إذا كان الغائب مضطرا يحضر عن قرب فليس له أكله قال والأرجح أن حضور وكيل الغائب كحضوره

صفحة ٥٧٣