عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله ومثله المجنون إلخ والمحجور عليه بسفه قوله ولا يقتص منه للممتنع محل جواز قتال المضطر للممتنع وعدم ضمانه إياه إن قتله إذا لم يكن مسلما والمضطر غير مسلم كما يؤخذ من عدم جواز أكله من ميتته قوله ولا يلزمه بذله إلا بعوض ولا يخفى أن محل لزوم العوض بذكره ما إذا لم يكن المضطر صبيا فإنه من أهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه الصورة لما فيه من تحريض رب الطعام على بذله للمضطر ولو صبيا والأول أقيس قوله وإن أطعمه المالك أي المكلف المتصرف في ماله قوله صدق المالك إلخ يخالفه ما في أصل الروضة في أوائل القرض أنهما لو اختلفا في ذكر رد البدل فالقول قول الآخذ وفي أواخر الصداق لو بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئا ثم قال بعثته وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله قال شيخنا يمكن الفرق بأن في مسألة المضطر اقتضت القرينة أن لا يبذل ملكه مجانا بخلاف البعث المجرد فإن القرينة اقتضت عدم وجوب العوض لأنها كالهدية أو ملحقة بها كاتبه قوله لأنه غير متبرع بل ناو الرجوع قوله ويأكل من طعام الغائب إلخ استثنى منه البلقيني ما إذا كان الغائب مضطرا يحضر عن قرب فليس له أكله قال والأرجح أن حضور وكيل الغائب كحضوره
صفحة ٥٧٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦