عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حاشية الرملي
شمس الدين الرملي (ت. 1004 / 1595)قوله ويأكل المحرم الصيد ما ذكره في الصيد للمحرم يجري أيضا في صيد الحرم ذكره في الكفاية وهو واضح قوله قطعها له من جسم غير المعصوم قال البلقيني يفهم منه أن غير المعصوم يجوز للمضطر قطع عضو منه ليأكله المضطر وهذا لا يجوز لأن قطع العضو من المرتد والحربي والزاني المحصن حرام لا يجوز تعذيبه به وفي الحاوي للماوردي وإن كان المأكول ممن يجب قتله من ردة أو حرابة أو زنا جاز أن يأكل المضطر من لحمه لكن بعد قتله ولا يأكل لحمه في حياته لما فيه من تعذيبه فإن أكل لحمه حيا كان مسيئا إن قدر على قتله ومعذورا إن لم يقدر على قتله لشدة الخوف على نفسه وقوله وفي الحاوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل وجوبه أشار إلى تصحيحه قوله لأن كشف العورة أخف من أكل الميتة إلخ لو اضطرت المرأة إلى الطعام فامتنع المالك من بذله إلا بوطئها زنا قال المحب الطبري لم أر فيه نقلا والذي يظهر لي أنه لا يجوز لها تمكينه وخالف إباحة الميتة في أن الاضطرار فيها إلى نفس المحرم وقد تندفع به الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا تندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد وطئها قال الأذرعي والصواب ما قاله بلا تردد وقد يمنعها الفاجر الطعام بعد الوطء وعجيب تردده في ذلك انتهى
قال شيخنا لكن لو مكنته لا حد عليها لأنها في معنى المكرهة وقوله والذي يظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فالوجه كما قال جماعة جواز البيع بحال إلخ قال ابن العماد هذا صحيح إن رضي المضطر بالشراء حالا فإن لم يرض إلا بالشراء مؤجلا وغلب على ظن المالك أنه إن لم يبعه بالمؤجل مات وجب عليه أن يبيعه بالمؤجل قطعا وهو مراد الرافعي قوله فإن امتنع المالك إلخ يجب على المضطر غصب طعام الممتنع وقهره عليه إذا أمن على نفسه
صفحة ٥٧٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٦٨٦