471

قوله بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي لا حد فيه وإن أطرب لأنه ليس بشراب الباب الثاني في المطعوم اضطرارا قوله كما نقله الإمام عن تصريح كلامهم وأقره عليه في الكفاية وصرح به بعضهم قوله من المحرمات الظاهر أن ما يأكله حلال لكن في فتاوى القاضي لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة للضرورة قال العبادي يحنث لأنه حرام إلا أنه رخص فيه قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ ويباح للمقيم العاصي بإقامته على المذهب قال القفال والفرق أن أكلها وإن أبيح حضرا للضرورة لكن سببه في السفر سفره وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم فإن قيل تحريم ذلك يؤدي إلى الهلاك فجوابه أنه قادر على استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع وقضية ما فرق به القفال أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة وهي معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر لا يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال وإن كانت الإقامة معصية وقوله ذكر جميع ذلك في المجموع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله كإقامة العبد المأمور بالسفر لا تباح قوله قاله البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله قال وكذا مراق الدم إلخ قال ولم أر من تعرض له وهو متعين قوله لاندفاع الضرر به لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فزال الحكم بزوال علته قوله كما صرح به البندنيجي والقاضي أبو الطيب أشار إلى تصحيحه قوله أنه بالمهملة هو المشهور قوله وكذا الزاني المحصن إذا ثبت زناه بالبينة وكتب أيضا قال البلقيني وكذا لو كان له قصاص في طرفه فيجوز له قطعه وأكله قال شيخنا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولو وجد صبيا مع بالغ أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله من إضاعة المال ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وقضيته إيجاب فلتستثن هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن قتلهم مستحق أي لله بخلاف من يستحق دمه لآدمي كقصاص قوله قال البلقيني ومحل الإباحة إلخ أشار إلى تصحيحه

صفحة ٥٧١