قوله بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي لا حد فيه وإن أطرب لأنه ليس بشراب الباب الثاني في المطعوم اضطرارا قوله كما نقله الإمام عن تصريح كلامهم وأقره عليه في الكفاية وصرح به بعضهم قوله من المحرمات الظاهر أن ما يأكله حلال لكن في فتاوى القاضي لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة للضرورة قال العبادي يحنث لأنه حرام إلا أنه رخص فيه قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ ويباح للمقيم العاصي بإقامته على المذهب قال القفال والفرق أن أكلها وإن أبيح حضرا للضرورة لكن سببه في السفر سفره وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم فإن قيل تحريم ذلك يؤدي إلى الهلاك فجوابه أنه قادر على استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع وقضية ما فرق به القفال أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة وهي معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر لا يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال وإن كانت الإقامة معصية وقوله ذكر جميع ذلك في المجموع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله كإقامة العبد المأمور بالسفر لا تباح قوله قاله البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله قال وكذا مراق الدم إلخ قال ولم أر من تعرض له وهو متعين قوله لاندفاع الضرر به لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فزال الحكم بزوال علته قوله كما صرح به البندنيجي والقاضي أبو الطيب أشار إلى تصحيحه قوله أنه بالمهملة هو المشهور قوله وكذا الزاني المحصن إذا ثبت زناه بالبينة وكتب أيضا قال البلقيني وكذا لو كان له قصاص في طرفه فيجوز له قطعه وأكله قال شيخنا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولو وجد صبيا مع بالغ أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله من إضاعة المال ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وقضيته إيجاب فلتستثن هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن قتلهم مستحق أي لله بخلاف من يستحق دمه لآدمي كقصاص قوله قال البلقيني ومحل الإباحة إلخ أشار إلى تصحيحه
صفحة ٥٧١