138فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤بِالظَّاءِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ إذَا كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ أَوْ بَدَّلَهَا وَفَعَلَهُ قَادِرًا عَالِمًا عَامِدًا وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ شَيْخِنَا فِي شَرْحِهِ لِلْجَزَرِيَّةِ لِئَلَّا يَخْتَلِطَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ فَتَبْطُلَ بِهِ صَلَاتُهُ(سُئِلَ) عَمَّا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ الْإِحْيَاءِ أَنَّ الْمَأْمُومَ إذَا قَنَتَ إمَامُهُ وَانْتَهَى إلَى قَوْلِهِ: تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْك قَالَ صَدَقْتَ وَبَرَرْت أَمُعْتَمَدٌ أَمْ لَا كَمَا هُوَ مَنْقُولٌ فِي الرَّوْضَةِ فِي إجَابَةِ الْمُؤَذِّنِ بِذَلِكَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ الْإِحْيَاءِ مُعْتَمَدٌ مِنْ حَيْثُ إنَّ صَلَاةَ الْمَأْمُومِ لَا تَبْطُلُ بِهِ، وَقَدْ جَزَمَ بِهِ جَمَاعَةٌ وَلَا يُعَارِضُهُ إجَابَةُ الْمُصَلِّي لِلْأَذَانِ؛ لِأَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ وَمُشَارَكَةُ الْمَأْمُومِ فِي الْقُنُوتِ بِإِتْيَانِهِ بِالثَّنَاءِ أَوْ مَا أُلْحِقَ بِهِ سُنَّةٌ(سُئِلَ) مَا الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِفَرَائِضِهَا وَسُنَّتِهَا إلَّا فِي حَقِّ غَيْرِ الْعَامِّيِّ وَمَا الْمُرَادُ بِالْعَامِّيِّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ قَدْ قَالُوا: إنَّ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ الْعِلْمَ بِكَيْفِيَّتِهَا فَلَوْ اعْتَقَدَ كُلَّ أَفْعَالِهَا فَرْضًا فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ أَوْ سُنَّةً فَلَا أَوْ الْبَعْضَ وَلَمْ يُمَيِّزْهُ فَكَذَا عِنْدَ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَغَيْرِهِ وَكَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي تَحْقِيقِهِ يُشْعِرُ بِرُجْحَانِهِ لَكِنْ قَطَعَ الْقَفَّالُ بِالصِّحَّةِ لِلْعَامِّيِّ، وَأَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ التَّنَفُّلَ بِفَرْضٍ وَرَجَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ1 / 139نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي