137فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤عَمَّا نَوَاهُ(سُئِلَ) عَمَّنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ ظُهْرِ يَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ فَقَطْ فَصَلَّى ظُهْرًا نَوَى بِهِ قَضَاءَ ظُهْرِ يَوْمِ الْخَمِيسِ غَالِطًا هَلْ يَقَعُ عَمَّا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَيَّنَ مَا لَا يَجِبُ تَعْيِينُهُ وَأَخْطَأَ فِيهِ كَمَا فِي الْإِمَامِ وَالْجِنَازَةِ أَمْ لَا؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَقَعُ عَمَّا عَلَيْهِ لِمَا ذُكِرَ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنْ خَالَفَ فِيهِ بَعْضُهُمْ(سُئِلَ) عَمَّنْ صَلَّى الصُّبْحَ مُدَّةً ثُمَّ تَيَقَّنَ أَنَّهُ فِي جَمِيعِهَا صَلَّاهَا قَبْلَ وَقْتِهَا هَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْجَمِيعِ أَمْ صُبْحٌ وَاحِدٌ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا قَضَاءُ صُبْحٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ صَلَاةَ كُلِّ يَوْمٍ تَكُونُ قَضَاءً عَنْ صَلَاةِ الْيَوْمِ الَّذِي قَبْلَهُ بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ نِيَّةِ الْقَضَاءِ وَعَلَى صِحَّتِهِ بِنِيَّةِ الْأَدَاءِ عِنْدَ الْعُذْرِ وَهُوَ الْأَصَحُّ(سُئِلَ) عَنْ تَحَامُلِ السُّجُودِ هَلْ يَجِبُ عِنْدَ صَلَابَةِ الْأَرْضِ كَمَا فِي الرَّوْضِ أَوْ هُوَ خَاصٌّ بِمَنْ تَحْتَهُ قُطْنٌ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَالْمِنْهَاجِ لِلْمَحَلِّيِّ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ التَّحَامُلَ وَاجِبٌ مُطْلَقًا كَمَا فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ حَتَّى فِي مُخْتَصَرَاتِهَا، وَمِنْهَا الشَّرْحَانِ الْمَذْكُورَانِ وَمَا نُسِبَ إلَيْهِمَا فِي السُّؤَالِ وَهَمٌ(سُئِلَ) هَلْ تَصِحُّ صَلَاةُ مَنْ يُبَدِّلُ الضَّادَ بِالظَّاءِ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ أَوْ لَا كَمَا جَزَمَ بِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ زَكَرِيَّا فِي شَرْحِهِ لِلْجَزَرِيَّةِ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ إبْدَالَ الضَّادِ1 / 138نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي