139فتاوى الرمليشهاب الدين الرملي - ٩٥٧ هجريالناشرالمكتبة الإسلاميةتصانيفالفقه الشافعيالفتاوى والنوازل•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وَقَالَ فِي الزَّوَائِدِ: إنَّهُ الظَّاهِرُ اهـ وَالْمُرَادُ بِالْعَامِّيِّ مَنْ لَمْ يُحَصِّلْ مِنْ الْفِقْهِ شَيْئًا يَهْتَدِي بِهِ إلَى الْبَاقِي وَلِهَذَا قَالَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ الرَّمْلِيُّ فِي فَتَاوِيهِ: الْعَامِّيُّ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ مِنْ سُنَنِهَا فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَقْصِدَ التَّنَفُّلَ بِمَا هُوَ فَرْضٌ فَإِنْ نَوَى التَّنَفُّلَ بِهِ لَمْ يُعْتَدَّ بِهِ فَإِذَا غَفَلَ عَنْ التَّفْصِيلِ فَنِيَّةُ الْجُمْلَةِ فِي الِابْتِدَاءِ كَافِيَةٌ اهـ فَأَفَادَ كَلَامُهُ أَنَّ الْعَامِّيَّ هُوَ الَّذِي لَا يُمَيِّزُ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ مِنْ سُنَنِهَا وَأَنَّ الْعَالِمَ هُوَ الَّذِي يُمَيِّزُهَا مِنْهَا، وَأَنَّهُ لَا يُغْتَفَرُ فِي حَقِّهِ مَا اُغْتُفِرَ فِي حَقِّ الْعَامِّيِّ(سُئِلَ) هَلْ يَكْفِي جُلُوسُهُ فِي صَلَاتِهِ مِنْ غَيْرِ وَضْعِ أَلْيَتِهِ عَلَى شَيْءٍ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُ يَكْفِي(سُئِلَ) عَنْ قَوْلِهِمْ: الْأَخْرَسُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُحَرِّكَ لِسَانَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالتَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ نُطْقًا وَتَحْرِيكَ لِسَانٍ فَمَا تَعَذَّرَ فَهُوَ عَفْوٌ وَمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهِ وَيُشْكِلُ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ لَا شَعَرَ بِرَأْسِهِ يُسْتَحَبُّ إمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ، وَلَا يَجِبُ وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ إذَا اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ يُجْرِي الْأَفْعَالَ عَلَى قَلْبِهِ، وَلَمْ يَأْمُرُوهُ بِتَحْرِيكِ اللِّسَانِ مَا الْجَوَابُ عَنْهُ؟(فَأَجَابَ) بِأَنَّ جَوَابَ الِاسْتِشْكَالِ أَنَّ وُجُوبَ إزَالَةِ الشَّعْرِ تَعَلَّقَ بِجُزْءٍ آدَمِيٍّ1 / 140نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي