علل الشرائع
2 - حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد ابن محمد بن عيسى قال: حدثنا عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: ان أمير المؤمنين (ع) كان يقول: أن الذي احصى رمل عالج يعلم ان السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة. 3 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار، قال: حدثنا أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن يوسف ابن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) قال: كان ابن عباس يقول ان الذي لا يحصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا تعول من ستة. 4 - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس العطار رضي الله عنه قال: حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى عن علي بن عبيد الله عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد عن أبيه قال: حدثني أبي عن محمد بن اسحاق قال: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، قال: جلست إلى ابن عباس فعرض علي ذكر فرائض المواريث، فقال ابن عباس سبحان الله العظيم اترون الذي احصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فاين موضع الثلث، فقال له زفر بن اوس البصري: يا ابن عباس فمن اول من اعال الفرائض، قال عمر: لما التفت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا، قال: والله ما أدري ايكم قدم الله وأيكم اخر، وما اجد شيئا هو اوسع من ان اقسم عليكم هذا المال بالحصص، فادخل على كل ذي مال ما دخل عليه من عول الفريضة. وأيم الله ان لو قدم من قدم الله، وأخر من اخر الله ما عالت فريضة، فقال له زفر بن اوس أيهما قدم، وأيهما أخر، فقال: كل فريضة لم يهبطها الله تعالى عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله، وأما ما أخر الله فكل فريضة زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما يبقي فتلك التي أخر الله، فاما التي قدم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ
--- [ 569 ]
صفحة ٥٦٨