567

مال غيرهم فاتى النبي صلى الله عليه وآله فاخبره، فقال: ما صنعتم بصاحبكم؟ قالوا: دفناه، قال: لو علمت ما دفنته من اهل الاسلام ترك ولده يتكففون الناس. 3 - وبهذا الاسناد قال: قال علي (ع): الحيف في الوصية من الكبائر. 4 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي عن يونس بن عبد الرحمن رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (فمن خاف من موص حيفا أو اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه) قال: يعني إذا اعتدى في الوصية إذا زاد على الثلث. 5 - وبهذا الاسناد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: من عدل في وصيته كان بمنزلة من تصدق بها ومن حاف في وصيته لقى الله تعالى يوم القيامة وهو عنه معرض. 6 - وبهذا الاسناد قال: قال علي (ع) لان اوصى بالخمس احب إلى من ان اوصى بالربع ولان اوصى بالربع احب إلي من اوصى بالثلث ومن اوصى بالثلث لم يترك شيئا. (باب 370 - العلة التي من أجلها لا تعول سهام المواريث) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثني محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سهام المواريث من ستة اسهم لا تزيد عليها، فقيل له: يابن رسول الله ولم صارت ستة اسهم؟ قال: لان الانسان خلق من ستة اشياء وهو قول الله تعالى (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما). قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب: لذلك علة اخرى وهي ان اهل المواريث الذين يرثون ابدا ولا يستطيعون ستة. الاب والام والابن والبنت والزوج والزوجة.

--- [ 568 ]

صفحة ٥٦٧