566

معك محمل فارسله ولا تقتله فانك لا تدري ما حكم الامام فيه وقال: الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا. (باب 367 - علة طول مدة السلطان وقصر مدته) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أبي اسحاق الارجاني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: ان الله تعالى جعل لمن جعل له سلطانا مدة من ليالي وأيام وسنين وشهور فان عدلوا في الناس امر الله تعالى صاحب الفلك ان يبطئ بادارته فطالت ايامهم ولياليهم وسنونهم وشعورهم وان هم جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر الله تعالى صاحب الفلك فاسرع إدارته واسرح فناء لياليهم وأيامهم وسنيهم وشهورهم، وقد وفي تبارك وتعالى لهم بعد الليالي والشهور. (باب 368 - العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتخذ) (من النبط وليا ولا نصيرا) 1 - حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن ظريف عن هشام عن أبي عبد الله (ع) قال: يا هشام النبط من العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فان لهم أصولا تدعو إلى غير الوفاء. (باب 369 - العلة التي من أجلها صارت الوصية بالثلث) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن ادريس قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: كان البراء بن مغرور الانصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة. 2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان رجلا من الانصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فاعتقهم عند موته وليس له

--- [ 567 ]

صفحة ٥٦٦