546

بالله لمكان الاربعة شهداء مكان كل شاهد يمين. (باب 337 - العلة التي من أجلها يضرب العبد في الحد نصف) (ما يضرب الحر) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم ابن هاشم عن الاصبغ بن نباته قال: حدثنا محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن بريد العجلي الشك من محمد بن سليمان قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام عبد زنا، قال: يضرب نصف الحد، قلت: فان عاد، قال: لا يزاد على نصف الحد، قال: قلت فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله قال: نعم يقتل في الثامنة أن فعل ذلك ثمان مرات، قلت: فما الفرق بينه وبين الحر وانما فعلهما واحد، قال: لان الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب. (باب 338 - العلة التي من أجلها يقتل ساحر المسلمين ) (ولا يقتل ساحر الكفار) 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن الحسين بن يزيد النوفلي عن اسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الشرك اعظم من السحر، لان السحر والشرك مقرونان وروي: ان توبة الساحر أن يحل ولا يعقد. (باب 339 - العلة التي من أجلها يقتل الحدود في الزنا) (وشرب الخمر في الثالثة) 1 - حدثنا علي بن احمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال:

--- [ 547 ]

صفحة ٥٤٦