545

أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقيم على احد حدا بارض العدو، حتى يخرج منها، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو. (باب 335 - العلة التي من أجلها صار حد القاذف وشارب الخمر ثمانين) 1 - حدثنا علي بن احمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن اسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان، ان ابا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة، لان في القذف نفي الولد وقطع النسل وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى وإذا افترى جلد، فوجب عليه حد المفتري. (باب 336 - العلة التي من أجلها إذا قذف الزوج امرأته كانت شهادته) (اربع شهادات وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد) 1 - حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن اسلم الجبلي عن بعض اصحابه قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته اربع شهادات بالله وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد، وان كان اباها أو اخاها قال: سئل جعفر بن محمد (ع) عن هذا فقال: لانه إذا قذف الزوج امرأته قيل له كيف علمت انها فاعلة، فان قال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته اربع شهادات بالله وذلك انه يجوز للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات التي لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته اربع شهادات بالله إذا قال: رأيت ذلك بعيني فان قال: لم اعاين ذلك صار قاذفا وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة وغير الزوج إذا قذفها وادعى انه رأي ذلك قيل له كيف رأيت ذلك وما ادخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك وانت متهم في رؤياك، فان كنت صادقا فانت في حد التهمة فلا بد من ادبك الذي اوجبه الله عليك وانما صار شهادة الزوج أربع شهادات

--- [ 546 ]

صفحة ٥٤٥