علل الشرائع
حدثنا محمد بن اسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان أبا الحسن علي بن موسى عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة القتل في اقامة الحد في الثالثة لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ، وعلة اخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر. 2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) انه قال: في شارب الخمر إذا شربها ضرب فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة، قال جميل: وقد روى بعض اصحابنا أنه يقتل في الرابعة، ومن كان انما يؤتي به يقتل في الرابعة. (باب 340 - علة تحريم اللواط والسحق) 1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن اسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة تحريم الذكران للذكران، والاناث للاناث لما ركب في الاناث وما طبع عليه الذكران ولما في اتيان الذكران الذكران والاناث الاناث من انقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا. 2 - حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن ابن الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تعالى حين أمر آدم أن يهبط هبط آدم وزوجته، وهبط ابليس ولا زوجه له، وهبطت الحية ولا زوج لها، فكان أول من يلوط بنفسه ابليس، فكانت ذريته من نفسه وكذلك الحية وكانت ذرية آدم من زوجته فأخبرهما انهما عدوان لهما. 3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن
--- [ 548 ]
صفحة ٥٤٧