الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
يلزمه شئ.
وإن سرق الرجل مال ولده، وولد ولده لم يلزمه شئ، لأن مال ولده في حكم ماله، وإن أخذ ما لا غير مستحق كان سالبا، أو غاصبا، ولم يكن سارقا.
وإن طر جيب القميص الداخل، وذهب بالمال كان سارقا، وإن طر جيب القميص الخارج، أو أخذ المال من الكم الخارج ولم يكن صاحب القميص اضطبعه (1) لم يكن سارقا، وإن اضطبعه كان سارقا.
وإن أخذ الثمرة من رأس الشجرة لم يكن سارقا، وإن قطفت ووضعت على الأرض، وأحرزت بحرز مثله، وسرقها كان سارقا وإن توالى منه السرقة، وشهدت البينة عليه بالجميع دفعة لم يجب عليه غير قطع اليد. فإن شهدت عليه بسرقة واحدة، وسكت حتى قطعت، ثم شهدت عليه بأخرى قطع ثانيا ، فإن تاب قبل قيام البينة عليه، أو بعده فحكمه في القطع على ما ذكرنا في باب الزنى في الحد، فأما المال فيلزمه رده على كل حال، قطع أو لم يقطع.
والسرقة حق الله تعالى من وجه، وحق الناس من وجه. ويثبت من جهة القطع بشاهدين، أو إقراره مرتين، ومن جهة الرد بشاهد ويمين، أو إقراره مرة.
وإن سرق اثنان معا نصابا قطعا، فإن كان كل واحد منهما تفرد بشئ آخر لم يقطع إذا لم يسرق مقدار نصاب.
والقطع على ستة أضرب:
صفحة ٤١٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠