الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
أحدها: أن يكون السارق يده صحيحة، وتقطع من أصول أصابعه من اليد اليمنى.
وثانيها: أن تكون يده شلاء، ويقول أهل العلم بالطب: أنها تندمل بعد القطع، وحكمها حكم اليد الصحيحة.
وثالثها: أن تكون يمينه شلاء، وإن قطعت بقيت أفواه المجسة منفتحة، وينتقل القطع إلى الرجل اليسرى.
ورابعها: أن تكون يمينه مقطوعة، فإن قطعت قصاصا قطعت يساره، وإن قطعت في السرقة قطع رجله اليسرى.
وخامسها: أن يكون صحيح اليمين إذا سرق، فذهبت بعد ذلك بآفة ويسقط عنه القطع.
وسادسها: أن يعود السارق ويسرق بعد أن قطع يمينه، ويلزم قطع رجله اليسرى من الناتي في ظهر القدم ويترك العقب.
وإن عاد السارق ثالثا خلد في السجن، فإن سرق في السجن قتل.
وسنة القطع أن تعلق يده المقطوعة ساعة في عنقه للاعتبار، وإن سرى القطع إلى النفس لم يلزم شئ.
فصل في بيان الحد في الفرية، وما يوجب التعزير من قذف غيره لم يخل: إما قذف زوجته وقد ذكرنا ذلك في اللعان أو قذف غيرها.
والذي قذف غير زوجته خمسة أضرب: حر مسلم بالغ، وعبد، وصبي، ومجنون، وكافر.
فالحر المسلم البالغ العاقل لم يخل من خمسة أوجه: إما قذف مثله، أو قذف
صفحة ٤٢٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠