الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تكن السرقة عين ماله، ولا في حكمه، ولم يسرق من مال من هو في بيته ضيفا بإذنه من بيت محرز، وشهد عليه عدلان، أو أقر على نفسه بذلك طائعا مرتين وجب عليه القطع.
والعبد لا تتوجه عليه السرقة، إلا بالبينة دون إقراره، فإذا ثبت عليه وجب عليه القطع.
والصبي والمجنون إذا سرق يلزمه التأديب. فأما الصبي فله خمسة أحوال:
فإذا سرق أول مرة عفي عنه، فإن عاد ثانيا أدب، فإن عاد ثالثا حكت أصابعه حتى تدمى، فإن عاد رابعا قطعت أنامله، فإن عاد خامسا قطع.
وإقرار المجنون (1) لا يثبت به شئ.
وإن نبش قبرا، وأخذ كفن الميت، وكان قيمته نصابا لزم القطع، وإن دفن فيه مالا، وسرق لم يلزم به القطع، لأن القبر حرز الكفن دون المال، فإن كفن الميت بما لا يجوز التكفين به، أو بما زاد على السنة، وسرق الزائد لم يلزم به القطع.
والحرز: كل موضع لا يجوز لغير مالكه الدخول فيه، أو التصرف فيه بغير إذنه، وكان مغلقا، أو مقفلا.
وإن سرق دفعة ما قيمته أقل من ربع دينار، حال السرقة لم يلزم القطع وإن توالى منه. وإن نقب موضعا، وأخذ المتاع ولفه، ووضع داخل الحرز على ثقبة النقب، ومد غيره يده إليه لم يلزمهما القطع. وإن سرق عام المجاعة من الحرز ما قيمته نصاب،، أو أكثر من الطعام دون غيره لم يلزمه القطع. وإن غصبه أحد مالا، ووضع في حرزه، فدخل المغصوب منه حرزة مستخفيا، وأخرج عين ماله لم
صفحة ٤١٨
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠