الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
والثالث: استحق حقه مما لم يقتسما.
والرابع لا يخلو: إما يكون أحق بها من غيره، أو يكون مثله فإن كان أحق بها حاز جميعها، وإن كان مثله قاسمه على قدر الاستحقاق.
وإن مات الكافر لم يخل من ثلاثة أوجه: إما يكون وارثه كافرا، أو مسلما، أو كلاهما.
فالأول: يكون ميراثه للكافر.
والثاني: يكون للمسلم.
والثالث: كذلك.
وإن كان الكافر أقرب من المسلم، وإن كان مكان ذي القرابة مولى نعمة فكذلك وإن خلف ولدا طفلا من أم مسلمة كان ميراثه له، لأن الولد يلحق بأشرف الأبوين فإذا بلغوا وأسلموا أخذوا المال، وإن لم يسلموا قهروا عليه، فإن أبوا قتلوا، وكان ميراثهم لوارثهم المسلم، فإن لم يكن له وارث مسلم كان لبيت المال.
وأما المرتد فضربان:
أحدهما: يكون مولودا على فطرة الإسلام، فإذا ارتد قسم ماله على ورثته المسلمة، وقتل إن ظفر به على كل حال، فإن لحق بدار الحرب، وكسب مالا كان لوارثه المسلم بعد موته.
والآخر: لا يكون مولودا على فطرة الإسلام، فإن ظفر به وتاب كان ماله له، وإن لم يتب قتل، وكان ماله لورثته المسلمة، أو لبيت المال إن لم يكن له وارث سواه.
فصل في بيان حكم ميراث القاتل من قتل مورثه لم يخل من أربعة أوجه: إما قتله عمدا وعدوانا، أو عمدا
صفحة ٣٩٥
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠