الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
ولم يكن ظالما له بالقتل، أو قتله خطأ، أو شبيها بالخطأ.
فالأول: لا يستحق شيئا من ميراثه، وكان ميراثه لغيره من الورثة وإن كان أبعد منه، أو يتقرب به.
والثاني: لا يسقط حقه من الميراث بسبب قتله.
والثالث: يرثه من التركة دون الدية: وقيل: يرث الدية أيضا (1)، وقيل: لم يرث من التركة أيضا. (2) وإذا لم يرث لم يحجب الأم عن الثلث، وأحد الزوجين عن السهم الأعلى إلى الأدون. ويستحق الدية خمسة: الولد، ومن يتقرب به، والوالدان، ومن يتقرب بالوالد، والزوج.
فصل في بيان ميراث الحر من المملوك والمملوك من الحر المملوك لا يرث ولا يورث، فإن مات حر لم يخل الحال من ثلاثة أوجه:
إما يكون من يصلح لكونه وارثا له حرا، أو مملوكا، أو بعضهم حرا وبعضهم مملوكا.
فإن كان حرا فقد ذكرنا حكمه.
وإن كان مملوكا لم يخل من ستة أوجه: إما يكون ولدا واحدا، أو أكثر، أو يكون أحد الوالدين، أو كليهما، أو يكون الولد والوالدان معا، أو يكون الولد وأحد الوالدين.
فالأول: إن وفت التركة بثمنه وجب إزالة رقه، والثالث: حكمه كذلك.
والثاني، والرابع: إن وفت التركة بأثمانهم جميعا وجب إزالة رقهم، وإلا فلا، فإن وفت وفضل شئ أعطوا الفاضل.
صفحة ٣٩٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠