الوسيلة إلى نيل الفضيلة
محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
•الفقه الجعفري
مناطق
•العراق
الإمبراطوريات و العصور
السلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
ابن حمزة الطوسي (ت. 560 / 1164)محقق
محمد الحسون
الناشر
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٠٨ هجري
مكان النشر
قم
وولد العمومة والعمات، والخؤولة والخالات يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم، ويقتسمون المال على ما ذكرنا مع التساوي في الدرج والسبب.
والذكر إذا أدلى بأنثى يأخذ نصيبها، والأنثى إذا أدلت بذكر تأخذ نصيبه.
وبنت عم، وبنو عمة إذا اجتمعوا كان لها ثلثا المال، وله ثلثه، وعلى هذا وإن نزلوا، فإن زاحمهم الزوج، أو الزوجة كان النقصان داخلا على قرابة الأب، وإن اتفق أن يكون العم خالا، (والعمة خالة) (1)، وابن العم أخا، كان الميراث في ابن العم بالأخوة، وفي العم والعمة بالوجهين معا، ولا يعدو حكم الباب ما ذكرناه.
فصل في بيان توارث أهل ملتين المسلم يرث الكافر، ولا يرثه الكافر. والإسلام على اختلاف المذاهب والآراء ملة واحدة، يرث بعض أهله بعضا، والكفر على اختلافه في حكم الملة الواحدة.
وإذا مات مسلم، وخلف وارثا مسلما فقد ذكرنا حكمه، وإن لم يخلف وارثا مسلما، أو خلف ذا رحم كافرا كان ماله لبيت المال، فإن أسلم الكافر على ذلك، وقد نقل التركة إلى بيت المال لم يستحق شيئا، وإن لم تنقل استحق المال على ما ذكرنا.
وإن خلف وارثا مسلما، وذا قرابة كافرا، وأسلم على المال لم يخل من أربعة أوجه: إما يكون الوارث المسلم واحدا، أو أكثر واقتسما جميع المال، أو بعضه، أو لم يقتسما.
فالأول: لم يستحق من أسلم.
والثاني: كذلك.
.
صفحة ٣٩٤
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٤٣٠