التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
ج: كذلك تارك الواجب فلا يزال يعاقب حتى يفعله.
س ١٤٦٥: ما الحكم فيمن قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله؟
ج: من قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل.
س ١٤٦٦: هل يسوغ التعزير بالمال؟
ج: والتعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً، وهو جار على أصل أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه: أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها.
وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: "ولا يجوز أخذ مال المعزر" فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة.
س ١٤٦٧: ما الحكم فيمن وطئ أمة مشتركة؟
ج: من وطئ امرأة مشركة قدح ذلك في عدالته وأدب.
س ١٤٦٨: التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات. اضرب الأمثلة ووضح ذلك.
ج: التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات.
فمن جنس ترك الواجبات: من كتم ما يجب بيانه، كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من المعاملين، وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم؛ فإن كتمان الحق مشبه بالكذب، وينبغي أن يكون سبباً للضمان، كما أن الكذب سبب للضمان؛ فإن الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات، حتى قلنا لو قدر على
628