التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
إنجاء شخص بإطعام أو سقي فلم يفعل فمات : ضمنه.
فعلى هذا : فلو كتم شهادة كتمانا أبطل بها حق مسلم ضمنه، مثل أن يكون عليه حق ببينه وقد أداه حقه، وله بينة بالأداء، فيكتم الشهادة حتى غرم ذلك الحق. وكما لو كانت وثائق لرجل فكتمها أو جحدها حتى فات الحق. ولو قال : أنا أعلمها ولا أؤديها ؛ فوجوب الضمان ظاهر.
س ١٤٦٩ : تكلم على : سماع الدعوى من الإعذار والتحليف في الشهادة.
ج : ظاهر نقل ابن حنبل وابن منصور : سماع الدعوى من الإعذار والتحليف في الشهادة.
ومن هذا الباب : لو كان في القرية أو المحلة أو البلدة رجل ظالم، فسأل الوالي أو الغريم عن مكانه ليأخذ منه الحق، فإنه يجب دلالته عليه، بخلاف ما لو كان قصده أكثر من الحق.
فعلى هذا : إذا كتموا ذلك حتى تلف الحق ضمنوه.
س ١٤٧٠: هل للسلطان تعزير من ثبت عنده أنه كتم الخبر الواجب، أو تعزير المقر قراراً مجهولاً ؟
ج : يملك السلطان تعزير من ثبت عنده أنه كتم الخبر الواجب، كما يملك تعزير المقر قراراً مجهولاً حتى يفسره، أو من كتم الإقرار.
س ١٤٧١ : هل يكون التعزير بتركه المستحب ؟
ج : قد يكون التعزير بتركه المستحب، كما يعزر العاطس الذي لم
629