627

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١٤٦٢ : هل للتعزير قدر معين ؟

ج: لا يقدر التعزير، بل بما يردع المعزر، وقد يكون بالعزل والنيل من عرضه، مثل أن يقال له : يا ظالم يا معتدي وبإقامته من المجلس.

والذين قدروا التعزير من أصحابنا إنما هو فيما إذا كان تعزيراً على ما مضى من فعل أو ترك، فإن كان تعزيراً لأجل ترك ما هو فاعل له، فهو بمنزلة قتل المرتد والحربي، وقتال الباغي والعادي، وهذا التعزير ليس يقدر، بل قد ينتهي إلى القتل، كما في الصائل لأخذ المال، يجوز أن يمنع من الأخذ ولو بالقتل.

وعلى هذا : فإذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل. وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة، بل استمر على ذلك الفساد، فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل، فيقتل.

قيل : ويمكن أن يخرج شارب الخمر في الرابعة على هذا.

س ١٤٦٣ : ما حكم الجاسوس الذي يكرر التجسس على المسلمين ؟

ج : يقتل الجاسوس الذي يكرر التجسس على المسلمين لعدوهم. وقد ذكر شيئاً من هذا الحنفية والمالكية، وإليه يرجع قول ابن عقيل، وهو أصل عظيم في صلاح الناس.

س ١٤٦٤ : هل على تارك الواجب عقوبة أو تعزير ؟

627