626

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مع ظهور سیف بن جنکس خان.

س ١٤٥٧ : هل يجوز التداوي بالخمر ؟

ج: لا يجوز التداوي بالخمر ولا بغيرها من المحرمات، وهو مذهب أحمد.

س ١٤٥٨ : هل يجوز شرب لبن الخيل ؟

ج : يجوز شرب لبن الخيل إذ لم يصر مسكراً.

س ١٤٥٩ : كم يضرب في حد الخمر ؟

ج: الصحيح في حد الخمر : إحدى الروايتين الموافقة لمذهب الشافعي وغيره : أن الزيادة على الأربعين إلى الثمانين ليست واجبة على الإطلاق، ولا محرمة على الإطلاق. بل يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، كما جوزنا له الاجتهاد في صفة الضرب فيه بالجريد والنعال وأطراف الثياب بخلاف بقية الحدود.

س ١٤٦٠ : هل يقتل شارب الخمر؟

ج : يقتل شارب الخمر في الرابعة عند الحاجة إلى قتله إذا لم ينته الناس بدونه.

س ١٤٦١ : هل لك بذكر بعض التعزيرات التي لم يحد لها حد في الشريعة ؟

ج : من التعزير الذي جاءت به السنة ونص عليه أحمد والشافعي : نفي المخنث، وحلق عمر رأس نصر بن حجاج ونفاه لما افتتن به النساء، فكذا من افتتن به الرجال من المردان.

626