624

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

قدر الحرام المختلط بماله، فإنه يخرج النصف والباقي له.

س ١٤٥٢ : من دخل لصلح فقتل، فجهل قاتله، فعلى من ضمانه ؟

ج : من دخل لصلح فقتل، فجهل قاتله، ضمنه الطائفتان.

س ١٤٥٣: ما حكم كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام ؟

ج : أجمع العلماء : على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام، فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين لله وأولي.

فصل

س ١٤٥٤ : إذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أو لا ، هل يحرم؟ وهل يقام الحد على شاربه ؟

ج: إذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أو لا؟ لم يحرم بمجرد الشك، ولم يقم الحد على شاربه، ولا ينبغي إباحته للناس، إذ كان يجوز أن يكون مسكراً ؛ لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال.

س ١٤٥٥ : كيف يُعرف من شرب المسكر؟ مع بيان هل يحكم إن اعتقد الإباحة والحرمة ؟

ج : يكشف عن هذا بشهادة من تقبل شهادته، مثل أن يكون طعمه ثم تاب منه، أو طعمه غير معتقد تحريمه، أو معتقداً حله لتداوٍ

624