623

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

معاوية.

س ١٤٤٩: ما الحكم فيمن استحل أذى من أمره ونهاه بتأويل ؟

ج : من استحل أذى من أمره ونهاه بتأويل : فكالمبتدع ونحوه، يسقط بتوبته حق الله تعالى وحق العبد.

واحتج أبو العباس لذلك بما أتلفه البغاة ؛ لأنه من الجهاد الذي يجب الأجر فيه على الله تعالى.

س ١٤٥٠: ما الحكم في قتال المسلمين الخوارج والبغاة في أموالهم وذريتهم ؟

ج : قتال التتار - ولو كانوا مسلمين - هو مثل قتال الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، ويأخذ مالهم وذريتهم، وكذا المتحيز إليهم، ولو ادعى إكراها.

ومن أجهز على جريح لم يأثم، ولو تشهد، ومن أخذ منهم شيئاً خمس وبقيته له. والرافضة الجبلية يجوز أخذ أموالهم، وسبي حريمهم، يخرج على تكفيرهم.

س ١٤٥١ : ما الحكم إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة ؟

ج : قال أصحابنا : وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة، فهما ظالمتان ضامنتان، فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفتين، وإن لم يعلم عين المتلف.

وإن تقابلا تقاصا ؛ لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.

وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساويا، كمن جهل

623