622

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

الناشر

مكتبة الرشد

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

س ١٤٤٧: هل يلزم الدفع عن مال الغير وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم؟ وهل عليهم ضمان؟

ج: يلزم الدفع عن مال الغير وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم.

وقال أبو العباس: في جند قاتلوا عرباً نهبوا أموال تجار ليردوها إليهم: فهم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولاية ولا كفارة. ومن آمن للرئاسة والمال لم يثب، ويأثم على فساد نيته كالمصلي رياء وسمعة.

فصل

س ١٤٤٨: هل يقاتل أهل البغي ابتداء؟ ومن الذي كان أقرب إلى الحق علي أم معاوية رضي الله عنه؟ وهل هناك فرق بين الخوارج والبغاة المتأولين؟

ج: الأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدؤوا الإمام. وقاله مالك. وله قتل الخوارج ابتداء وتتمة جريحهم.

وجمهور العلماء يفرقون بين الخوارج والبغاة المتأولين، وهو المعروف عن الصحابة، وأكثر المصنفين في قتال أهل البغي: يرى القتال من ناحية علي، ومنهم من يرى الإمساك. وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث، مع رؤيتهم لقتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ونحوهم، وأنه يجب. والأخبار توافق هذا فاتبعوا النص الصحيح، والقياس المستقيم، وعليّ كان أقرب إلى الصواب من

622