التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ابن اللحام (ت. 803 / 1400)الناشر
مكتبة الرشد
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
س ١٤٤٧: هل يلزم الدفع عن مال الغير وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم؟ وهل عليهم ضمان؟
ج: يلزم الدفع عن مال الغير وسواء كان المدفوع من أهل مكة أو غيرهم.
وقال أبو العباس: في جند قاتلوا عرباً نهبوا أموال تجار ليردوها إليهم: فهم مجاهدون في سبيل الله، ولا ضمان عليهم بقود ولاية ولا كفارة. ومن آمن للرئاسة والمال لم يثب، ويأثم على فساد نيته كالمصلي رياء وسمعة.
س ١٤٤٨: هل يقاتل أهل البغي ابتداء؟ ومن الذي كان أقرب إلى الحق علي أم معاوية رضي الله عنه؟ وهل هناك فرق بين الخوارج والبغاة المتأولين؟
ج: الأفضل ترك قتال أهل البغي حتى يبدؤوا الإمام. وقاله مالك. وله قتل الخوارج ابتداء وتتمة جريحهم.
وجمهور العلماء يفرقون بين الخوارج والبغاة المتأولين، وهو المعروف عن الصحابة، وأكثر المصنفين في قتال أهل البغي: يرى القتال من ناحية علي، ومنهم من يرى الإمساك. وهو المشهور من قول أهل المدينة وأهل الحديث، مع رؤيتهم لقتال من خرج عن الشريعة كالحرورية ونحوهم، وأنه يجب. والأخبار توافق هذا فاتبعوا النص الصحيح، والقياس المستقيم، وعليّ كان أقرب إلى الصواب من
622